فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 568

الزكاة فليمت إن شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا )) (1) ولا يكتفي بذلك بل يبيح قتله صراحة فيورد عن أبّان بن تغلب عنه عليه السلام أنه قال (( دمان في الإسلام حلال من الله تبارك وتعالى لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله عز وجل، الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه ) ) (2) !، فكيف إذن يعترض هذا التيجاني على أبي بكر قتاله لمانعي الزكاة حتى يعطوها ( وليس قتلهم بالطبع ) ولا يكون في نفسه غضاضة من أن تُضرب عنق مانع الزكاة على يد القائم الخيالي؟!! هكذا، فكبّر أربعًا على هدايتك أيها التيجاني!!

(1) 10) فروع الكافي جـ3 ص (502) .

(2) 11) من لا يحضره الفقيه جـ2 ص (12) وفروع الكافي جـ3 ص (500) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت