نعم عليها العدة والاحداد، لأن النكاح مع فساده منعقد ويترتب عليه أكثر أحكام النكاح الصحيح, منها: لزوم عدة الوفاة بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه بالعقد. انظر"تقرير القواعد"لابن رجب 1/340. وقال ابن قدامة في المغني 9/355: (وتجب فيه عدة الوفاة بالموت والاحداد كل ذلك احتياطا لها) . وقال صاحب المدونة الكبرى (2/101) : (قلت: - ولعل القائل سحنون - فإن زوجها تزويجا حراما فدخل بها زوجها فجامعها ثم طلقها أو مات عنها ولم يتباعد ذلك أيكون للأب أن يزوجها كما يزوج البكر في قول مالك؟ قال: أرى أنه ليس له أن يزوجها كما يزوج البكر، لأنها إنما افتضها زوج وإن كان نكاحا فاسدا ألا ترى أنه نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ به الحد؟ قال مالك: وتعتد منه في بيت زوجها الذي كانت تسكن فيه وجعل العدة فيه كالعدة في النكاح الحلال) اهـ
مسألة: إذا عقد على المرأة بطريق الشغار ثم توفي عنها قبل الدخول بها فهل عليها عدة؟
ليس عليها عدة على قول بعض العلماء لأن نكاح الشبهة المعتبر فيه الدخول بخلاف النكاح الصحيح فعليها عدة لأنها زوجة بمجرد العقد لأن عقد النكاح الفاسد الأصل فيه عدم الانعقاد بمجرد العقد فلا عدة عليها والحالة هذه ولا ميراث لها ولا إحداد عليها. والله أعلم.
مسألة: هل للمطلقة عن طريق الشغار نفقة وسكنى؟