فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 35 من 38

أما إذا كانت حالتهما المادية متفاوتة هذا غني وهذا فقير فالأولى أن الغني يعطي امرأته أكثر من الفقير وإن كان التساوي من باب أن الغني تعاون مع الفقير حتى حصل التساوي فهذا أمر طيب بخلاف لو قلت: هذا الشرط باطل أدخل في النكاح وقد تقدم الكلام على الشروط الباطلة فلا يجوز اشتراط هذا أجبر الفقير أن يعطي لامرأته كما يعطي الغني فهذا ظلم وتكليف للمسلم فوق طاقته ولو حصل هذا الظلم فالعقد صحيح.

مسألة: من وقع في نكاح الشغار هل يقام عليه الحد؟

نكاح الشغار شبهة على الراجح من أقوال أهل العلم، وإذا كان كذلك فلا حد ولا تعزير وإنما التفريق وتجديد العقد. والله أعلم.

قال ابن قدامة: ولا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة والشغار... وهذا قول أكثر أهل العلم لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

مسألة: هل تنعقد المحرمية والصهارة بنكاح الشغار؟

إذا دخل المتشاغران بالنساء تثبت الحرمة. قال ابن المنذر في"الإجماع"ص (365) : (وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على ابنه وأبيه وعلى أجداده وولد ولده)

مسألة: هل على المرأة المنكوحة بالشغار إحداد على زوجها إذا توفي وهي في عصمته؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت