الثاني: النكاح صحيح ويجب لها مهر المثل قال الشافعي رحمه الله في الأم (5/83) : (وإذا زوج الرجل ابنته الرجل أو المرأة يلي أمرها على أن يزوجه الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها على أن صداق إحداهما كذا لشيء يسميه وصداق الأخرى كذا لشيء يسميه أقل أو أكثر أو على أن يسمى لإحداهما صداقا ولم يسم للأخرى صداقا أو قال: لا صداق لهما فليس هذا بالشغار المنهي عنه والنكاح ثابت والمهر فاسد ولكل واحدة منهما مهر مثلها إذا دخل بها أو ماتت أو مات عنها، ونصف مهر مثلها إن طلقت قبل أن يدخل بها) ا.هـ
الثالث: يفسخ نكاح التي لم يسم لها صداق.
قال مالك رحمه الله كما في"المدونة" (2/100) : (... ويفسخ نكاح التي لم يسم لها صداق دخل بها أو لم يدخل بها)
قلت: الراجح أن النكاح صحيح، ويعطى للتي لم يذكر لها مهر مهر مثلها كما سبق، وأما من قال يفرق بينهما فهذا إنما يتم على قول من يقول بأن شرط التزويج بينهما يبطل النكاح وقد تقدم أنه لا يبطل بمجرد وجوده والله المستعان.
مسألة: إذا قال المتزوجان: (كل يجهز وليته) ؟
قال عبد الرزاق في مصنفه (6/185) : عن ابن جريج قال قلت لعطاء ينكح هذا ابنته بكرا بصداق وكلاهما يرخص على صاحبه من أجل نفسه؟ قال: إذا سميا صداقا فلا بأس فإن قال: وتُجهز فلا، ذلك الشغار ا.هـ