فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 30 من 38

وقال التميمي في كتاب"نوادر الفقهاء": أجمعوا على أن من تزوج امرأة على غير صداق ذكره أن النكاح ثابت عليه دخل بها أو لم يدخل إلا مالك بن أنس قال: يفسخ قبل الدخول.

وقال محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ في مجموع فتاويه (10/159) عند أن قدم لسماحته سؤال فأجاب: (فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد سؤالك أن لك أختا وأن عند رجل بنتا ترغب التزوج بها وأنه قال لك لا بأس تزوجني أختك ولكل واحدة من الزوجتين مهرها الكامل كأمثالها، وأن المرأتين أختك وبنت هذا الرجل راضيتان بهذا الزواج وتسأل عن حكم هذا الزواج هل هو من الشغار المنهي عنه؟ والجواب: الحمد لله, إذا كان الأمر كما ذكرت من أن لكل واحدة من الزوجين مهر مثلها وأن كل واحدة منهما راضية بالزواج من الآخر فلا بأس بالزواج المذكور وليس من الشغار المحرم وبالله التوفيق) ا.هـ

المسألة الثانية: يشترط كل واحد على الآخر أنه إذا طلق هذا يطلق ذاك وهذا الشرط باطل وقد تقدمت الأدلة على بطلانه من خلال سياق الأدلة الدالة على أن أي شرط يحل حراما أو يحرم حلالا أو يمنع من أداء واجب فهو شرط باطل وإذا كان باطلا فلا يجوز اشتراطه أبدا ولا قبوله وإليك بعض أقوال أهل العلم حول هذا الشرط:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت