فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 27 من 38

قال مالك: يفسخ على كل حال. وقال البيهقي في"معرفة السنن والآثار" (5/339) : قال الشافعي: فإذا أنكح الرجل ابنته الرجل أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله j فلا يحل النكاح وهو مفسوخ ا.هـ

وقال ابن قدامة في المغني 10/42: ولا تختلف الرواية عن أحمد في أن نكاح الشغار فاسد ورواه عنه جماعة. قال أحمد: وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه. وهو قول مالك والشافعي وإسحاق.ا.هـ

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (16/203) : ولا يصح عقد هذا النكاح ويفسخ قبل البناء وبعده ا.هـ

وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كما في"الفتاوى الإسلامية"إشراف قاسم الشماعي (2/340) وهو يتكلم عن الشغار: وقد اختلف العلماء في صحته وفساده والصواب أنه نكاح فاسد.اهـ

وقال ابن عثيمين كما في فتاوى منار الإسلام (2/532) عند أن سئل عن نكاح الشغار:

هذا النكاح الذي ذكره السائل نكاح باطل محرم وهو نكاح الشغار فقد نهى عنه النبيj وقال: (( لا شغار في الإسلام ) ) [1] ا.هـ وقال صالح الفوزان كما في"المنتقى من فتاويه"للفريدان (3/233) : نكاح الشغار هو أن تزوج موليتك لشخص على أن يزوجك موليته ولا مهر بينكما... وهذا حكمه أنه لا يجوز في الإسلام, وهو نكاح باطل ا.هـ

القول الثاني: جاء عن عطاء عند ابن أبي شيبة (4/44) قال في المتشاغرين: (يُقرَّان على نكاحهما ويؤخذ لكل واحد منهما صداق) وهو قول أبي حنيفة والثوري وغيرهم من العلماء.

والراجح عندي قول الجمهور لأمور منها:

(1) - تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت