1-حرمان النساء من الزواج باختيارهن فإن أصحاب الشرط المذكور ينظرون إلى مصلحتهم ويقدمونها على مصلحة النساء، ومن المعلوم من ديننا أنه لا يجوز أن تزوج البالغة إلا باختيارها.
2-حرمان النساء من مهور أمثالهن، قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في مجموع فتاويه 10/158: (وينبغي أن يلاحظ في المستقبل بأن لا يعقد نكاحا فيه مبادلة سواء ذكر فيه مهرا أم لا لقوة القول بفساده لما فيه من فساد عظيم لأنه يفضي إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه إيثارا لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء، وهذا كما لا يخفى لا يجوز، ولأنه يؤدي أيضا إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن كما هو الواقع بين غالب الناس المتعاطين لهذا الأمر، كما أنه يفضي إلى كثير من النزاع والخصومات بعد الزواج) ا.هـ
3-منعهن من الزواج لمدة قد تطول وقد تقصر لا لشيء ولكن من أجل أن يتوصلوا إلى مصلحتهم وهذا لا يجوز.
4-التلاعب بمهرهن إن لم يصادر. فقد يحصل لهن المصادرة في المهر من أجل هذا الزواج وهذا ظلم للقوارير.
5-ما أكثر ما يحصل من النزاع والخصومات بين هؤلاء المتزوجين وربما أجبر أحدهم على الطلاق عدوانا وظلما، فحياة النساء اللاتي يتزوجن بهذه الصورة من أنكد الحياة.
وعلى هذا فلا يجوز أبدا أن يقوم زواج على هذا الشرط.
إذا حصل نكاح الشغار فما الحكم؟
للعلماء في نكاح الشغار قولان مشهوران:
القول الأول: بطلان النكاح وهو قول الجمهور، سئل الإمام مالك كما في"المدونة الكبرى" (2/98) : أرأيت نكاح الشغار إذا وقع فدخل بالنساء وأقاما معهما حتى ولدتا أولادا أيكون ذلك جائزا أم يفسخ؟