وللحديث طريق أخرى عند ابن عدي في"الكامل" (2/ 799) - ترجمة حفص بن عمار المعلم - من طريق حفص بن عمار عن المبارك بن فضالة عن رجاء بن حيوة عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة, بنفس لفظ ابن الأعرابي. وقال ابن عدي بعد أن ذكر هذا الحديث وأحاديث أخرى: (ولا أعرف لحفص هذا أنكر من هذه الأحاديث بهذه الأسانيد التي رواها) ا.هـ
وحفص قال فيه البخاري: فيه نظر. وقال الذهبي في الميزان: مجهول. وقد اضطرب حفص في هذا الحديث، فتارة يرويه على النحو الذي سبق، وتارةً يرويه عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس وتارةً عن المبارك عن شملة عن رجاء بن حيوة بالسند المتقدم.
وذكر له ابن عدي (4/1552) طريقًا أخرى في ترجمة عبد الله بن دينار الحمصي، وهو ضعيف أيضا.
الحديث الثالث:
حديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله j: (( لا شغار، قالوا: وما الشغار يا رسول الله؟ قال: نكاح المرأة بالمرأة ولا صداق بينهما ) )أخرجه الطبراني في"الأوسط" (4/337ـ 338) و"الصغير" (1/441) فقال: حدثنا خلف بن عبيد الله الضبي عن خالد بن يوسف السمتي عن أبيه عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن أبي بن كعب، وساق الحديث.
قال الطبراني في الأوسط: (لا يروى هذا الحديث عن أبي بن كعب إلا بهذا الإسناد، تفرد به يوسف بن خالد السمتي) ا.هـ
ويوسف بن خالد هذا كذبه ابن معين وعمرو بن علي وأبو داود. وإسحاق بن يحيى - هو ابن الوليد بن عبادة بن الصامت - قال الحافظ في التقريب: مجهول الحال ونقل الذهبي في الميزان عن ابن عدي قوله: عامة أحاديثه غير محفوظة.
الحديث الرابع: