قال البزار كما في"كشف الأستار" (2/91 ـ 92) : حدثنا محمد بن معمر ثنا بهلول ثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله j عن الشغار وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ وعن بيع آجل بعاجل، قال: والمجر ما في الأرحام والغرر أن تبيع ما ليس عندك وكالئ بكالئ دين بدين والآجل بالعاجل أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل أعجل لك خمسمائة ودع البقية والشغار أن ينكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق) .
قال البزار: (لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر) أ.هـ .
وموسى بن عبيدة هو الربذي ضعيف جدا، خاصة فيما يرويه عن عبد الله بن دينار، وقد نص الحفاظ أنه روى عنه أحاديث منكرة، وهذا الحديث من جملة تلك المناكير، فقد قال الإمام أحمد كما في"تاريخ الدوري" (2/593ـ 594) : (حدث بأحاديث منكرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي j في الكالي بالكالي وأشباه هذا) ا.هـ
الحديث الخامس:
عن وائل بن حجر أن النبي j كتب كتابًا: (لا جلب ولا وراط ولا شغار في الإسلام، وكل مسكر حرام) أخرجه البيهقي في"شعب الإيمان" (4/52ـ53) والحارث في"مسنده"كما في بغية الباحث عن زؤائد مسند الحارث (1/388) والبزار (2/166) كما في"كشف الأستار"
من طريق محمد بن حجر بن عبد الجبار، حدثنا سعيد بن عبد الجبار عن أبيه عبد الجبار عن أمه أم يحيى عن وائل بن حجر فذكره، وأخرجه الطبراني في"الكبير" (22/46ـ48) و"الصغير" (2/284-287) ـ ضمن حديث طويل ـ وفيه: فلما أردت الرجوع إلى قومي أمر لي رسول الله j بكتب ثلاثة، ثم سرد كتاب النبي j وفيه: (( لا جلب ولا جنب ولا شغار ولا وراط في الإسلام، لكل عشرة من السرايا ما يحمل القراب من التمر من أجبى فقد أربى، وكل مسكر حرام ) ).
قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (9/376) : (وفيه محمد بن حجر وهو ضعيف) ا.هـ