1-ربا القرض: وهو ربا الجاهلية بأن يقرضه مالًا على أن يرده بعد أجل أكثر من ما أقرضه.
2-ربا الفضل: وهو أن يبيع الجنس الربوي بجنسه متفاضلا؛ أما إذا اختلفت الأصناف فيجوز التفاضل بشرط عدم التأجيل.
3-ربا النسيئة: وهو أن يبيع الجنس الربوي بالجنس الربوي؛ سواء كان من جنسه أو من غير جنسه إلى أجل.
فإذا كان البيع بين جنسين؛ كذهب بفضة أو بُر بتمر فلا يشترط إلا شرط واحد فقط وهو التقابض في مجلس العقد، وهذا هو المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يدا بيد، ولا تبيعوا غائبًا بناجز» .
أما إذا كان البيع بين الجنسين كذهب بذهب أو فضة بفضة أو بُر ببُر فيشترط شرطان:
-المماثلة في القدر.
-التقابض بمجلس العقد.
23-النهي عن بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها:
عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» ؛ نهى البائع والمشتري [1] .
لا يخلو بيع الثمر قبل بدوِّ صلاحه من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية؛ فلا يصح البيع إجماعًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» . نهى البائع والمبتاع [2] . والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال؛ فيصح بالإجماع؛ لأن المنع إنما كان خوفًا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها؛ بدليل ما رواه أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهو؛ قال: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه» [3] .
الثالث: أن يبيعها مطلقًا ولم يشترط قطعًا لا تبقيه؛ فالبيع باطل. وبيع الثمر قبل بدوِّ صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة أضرب:
أحدهما: أن يبيعها مفردة لغير مالك الأصل؛ فهذا الضرب الذي ذكرنا حكمه وبينا بطلانه.
(1) رواه مسلم.
(2) متفق عليه.
(3) رواه البخاري.