فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 14

والمحرمات المعدودة في الحديث ما هي إلا نماذج لأنواع الخبائث، ولتحريمها حكم وعلل؛ فعلةُ تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة؛ فتتعدى إلى كل نجاسة، والعلة في بيع الأصنام البعدُ عن طاعة الله؛ فكل ما ألهى وشغل عن طاعة الله فهو حرام، ومما يلحق في التحريم الصور الخليعة التي تظهر في المجلات والصحف والأفلام الماجنة والأشرطة التي تظهر الفسق والمجون وتضر بالشباب والشابات في عقيدتهم وأخلاقهم.

18-البيع على عدم معرفة الثمن والمثمن:

لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الغرر.

19-أن يكون البيع منجَزًا لا معلَّقًا:

كـ: بعتك إذا جاء رأس الشهر. أو: إن رضي زيد. فلا يجوز؛ لأنه غرر. ويصح: بعتك إن شاء الله. لأنه يقصد به التبرك لا التردد.

20-البيع والشراء في المسجد:

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» [1] .

21-البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني:

قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [الجمعة: 9] ؛ فالبيع- تلزمه الجمعة- بعد النداء الثاني حرام.

22-الربا في البيع:

{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [البقرة: 257] . قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» [2] .

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مِثلًا بمثل؛ سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» . ويجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل.

والربا محرم بأنواعه الثلاثة:

(1) رواه النسائي.

(2) متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت