الصفحة 9 من 13

ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء ( وهو أن يعتق رقبة فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا )

وتكره القُبْلَةُ لمن تتحرك شهوته (الرسول -صلى الله عليه وسلم-كما جاء في حديث عائشة الذي في الصحيح"أنه كان يقبل ويباشر وهو صائم", لكن قالت عائشة:"كان أملككم لإربه"فإذا كان الإنسان يخشى أنه إذا فعل ذلك أن يجامع أهله او ينزل فلا يفعل ذلك)

ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت لكن للصائم آكد ( لاشك أن هذه الأشياء محرمة في كل وقت وحين ,لكن في حالة الصيام أشد لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في البخاري"من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه") ويسن كفه عما يكره (بأن يبتعد عما ينافي الصيام لئلا يقدح في صومه)

وإن شتمه أحد فليقل: إني صائم ( حتى يمنع المقابل أن يسبه أو يعتدي عليه )

ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب ( هذه هي السنة , وجاء عند ابن خزيمة أن ابن عباس كان يضع إنسان على سطح الدار حتى يراقب الشمس فإذا غابت أخبر ابن عباس حتى يبادر إلى الفطر وجاء عنده مرفوعا والأقرب أنه موقوف على ابن عباس) وله الفطر بغلبة الظن ( إنسان غلب على ظنه أن الشمس غابت ولا يراها بسبب غيم أو مانع أو حاجز فهنا يشرع له الفطر , أما إذا كان شاك فلا لأن الأصل بقاء النهار) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت