رمضان فهنا لا يعتبر قوله ولا يصوم لأن الشهر إنما سمي شهرا لاشتهاره وهنا لم يشتهر حتى لو رآه حقيقة , فإذا ردت شهادته فعليه أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس , مثال إفطاره مع الناس: إنسان صام في بلد وتأخروا في الصيام وجاء إلى بلده أو إلى بلد آخر وهو قد أكمل الثلاثين وعندما وصل عندهم وجدهم في اليوم الثامن والعشرين فعليه أن يصوم معهم ولا يفطر , أو العكس فيما يتعلق بالفطر مثل إنسان صام ثمان وعشرين يوما وجاء إلى بلده وهم سابقين بالصوم يوم أو يومين فعليه أن يفطر معهم لأن الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون , لكن من صام ثمان وعشرين يقضي يوم , لأن الشهر إما ثلاثين أو تسع وعشرين فيفطر معهم لأن الناس يقولون عيد وهو يقول لا هذا اليوم يوم التاسع والعشرين من رمضان والناس صلوا صلاة العيد وعيدوا فعليه أن يفطر معهم ويقضي يوما بدله ) وإذا رأى هلال شوال ( وردت شهادته) لم يفطر (فهذا لا يجوز له أن يقطر وعليه أن يصوم لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس) .
والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته ( الله عز وجل يقول { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (184) سورة البقرة , فالمسافر يحق له الإفطار , ومتى يفطر ؟ هل من حين يعزم على السفر وإن كان في بلده أو إذا خرج وشرع في السفر ؟ قولان لأهل العلم:
هناك قول يقول إذا عزم على السفر يحق له أن يفطر قبل أن يركب ويغادر بلده وجاء في ذلك حديث أنس رضي الله عنه .