الصفحة 544 من 626

قال الزمخشري: ( وقرأ عبد الله"حتى يتطهرن"و"ويطهرن"بالتخفيف ، والتطهر الاغتسال ، والطهر انقطاع الدم ، وكلتا القراءتين مما يجب العمل به ، فذهب أبو حنيفة إلى أن له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل ، وفي أقل الحيض حتى تغتسل ، أو يمضي عليها وقت الصلاة ، وذهب الشافعي إلى أنه لا يقربها حتى تطهر وتطهر ، فتجمع بين الأمرين ، وهو قول واضح ، ويعضده قوله"فإذا تطهرن". ) (1)

وفي تفسير قوله تعالى:"لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم .."سورة المائدة: 97

(1) . الكشاف: 1/266

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت