الصفحة 541 من 626

ثم قال أبو حيان بعد هذا الكلام وغيره: ( قالوا ويستغني الزوج في المراجعة عن الولي، وعن رضاها ، وعن تسمية مهر ، وعن الإشهاد على الرجعة على الصحيح ، ويسقط بالرجعة بقية العدة ، ويحل جماعها في الحال . ويحتاج في إثبات هذا كله إلى دليل واضح من الشرع ، والذي يظهر لي أن المرأة بالطلاق تنفصل عن الرجل ، فلا تجوز له أن ترجع إليه إلا بنكاح ثان ، ثم إذا طلقها وأراد أن ينكحها ، فإما أن يبقى شيء من عدتها أو لا يبقى ، إن بقي شيء من عدتها ، فله أن يتزوجها دون انقضاء عدتها منه إن أراد الإصلاح ، ومفهوم الشرط أنه إذا أراد غير الإصلاح لا يكون له ذلك ، وإن انقضت عدتها استوى هو وغيره في جواز تزويجها ، وأما أن تكون قد طلقت وهي باقية في العدة فيردها من غير اعتبار شروط النكاح ، فيحتاج إثبات هذا الحكم إلى دليل واضح كما قلناه ، فإن كان ثم دليل واضح من نص أو إجماع قلنا به ، ولا يعترض علينا بأن له الرجعة على ما وصفوا ، وأن ذلك من أوليات الفقه التي لا يسوغ النزاع فيها . ) (1)

(1) . البحر المحيط: 2/188

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت