حيث نجد أبا حيان ينقل آراء مختلف الفقهاء والمجتهدين في صفة الرجعة بعد الطلاق الرجعي فيقول: ( واختلفوا فيما به الرد ، فقال سعيد والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري وابن أبي ليلى وأبو حنيفة: إذا جامعها فقد راجعها ويشهد ، وقال الليث وطائفة من أصحاب مالك: إن وطاه مراجعة على كل حال نواها أو لم ينوها ، وقال مالك إن وطئها في العدة يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد . وقال الشافعي: ولا تصح الرجعة إلا بالقول ، وقال أبو حنيفة والثوري إن لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة فهو رجعة ، وينبغي أن يشهد في قول مالك والشافعي .. ) (1)
(1) . البحر المحيط: 2/188