الصفحة 101 من 236

فانظر إلى قبول هذا النظام عند اللجنة الذي وضعته الأمم المتحدة مع العلم أنه يعني إلغاء الإسلام من أساسه وإلا فما معنى (لمنع التميز على أساس التنوع) أليس معناه إلغاء الشخصية الإسلامية للمرأة المسلمة؟ فكما ألغى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الشخصية الإسلامية للرجل فلا يفضل الرجل المسلم بالإسلام فكذلك هنا ألغيت الشخصية الإسلامية للمرأة المسلمة.

(حيث ألغى كافة أشكال التميز ضد المرأة) هل يعلم الحقوقيون ما يخرج من أفواههم هل يعلمون على ماذا يوافقون ويوقعون؟! أليس الإسلام هو الذي جعل التميز بين الرجال والنساء فأين الدفاع عنه من قبل اللجنة؟ ودعوة إلغاء كافة أشكال التميز مستحيل تطبيق جميع أجزائها واقعيًا لكن مراد الأعداء مصادرة الإسلام كمًا وكيفا وإلا فالخالق سبحانه قد فرق بينهما خلقة وطبيعة وقدرًا وشرعًا.

وفي ص (19) قالت اللجنة: (الالتزام على الصعيد الدولي شاركت اليمن في العديد من المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة والتزمت بالكثير من الوثائق القانونية والدولية وتحفظت على بعض موادها) وسنورد هنا أهم الاتفاقيات والعهود التي التزمت بها بلادنا أوصادقت عليها.

وذكرت اللجنة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1984م ذكرت أنه اشتمل على ثلاثين مادة وذكرت أهمها ثم ذكرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة.

قالت: (اعتمدت هذه الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979م وتدعو هذه الاتفاقية إلى المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية كما أنها تدعو إلى سن تشريعات وطنية لحظر التمييز ضد المرأة ...

وتتألف هذه الاتفاقية من مقدمة وثلاثين مادة منها 16مادة منها تتعلق بسياسة القضاء على التميز ضد المرأة في جميع المجالات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت