فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 17

سبقتماني ولو خيرت بعدكما

لكنت أول لحاق على الأثر

قالت أعرابية ترثي زوجها:

كنا كغصنين في جرثومة بسقا

حينًا على خير ما تنمى به الشجر

حتى إذا قيل قد طالت فروعهما

وطاب قنواهما واستمطر الثمر

أخنى على واحد ريب الزمان وما

يبقى الزمان على شيء ولا يذر

كنا كأنجم ليل بينها قمر

يجلو الدجى فهوى من بينها قمر

أسئلة مهمة

س1: سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: عمن له زوجة لا تصلي: هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ وإذا لم تفعل: هل يجب عليه أن يفارقها، أو لا [1] .

ج1: نعم عليه أن يأمرها بالصلاة ويجب عليه ذلك، بل يجب عليه أن يأمر بذلك كل من يقدر على أمره به إذا لم يقم غيره بذلك، وقد قال تعالى: { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا } الآية. وقال عليه الصلاة و السلام: «علموهم وأدبوهم» .

وينبغي مع ذلكم الأمر أن يحضها على ذلك بالرغبة، كما يحضها على ما يحتاج إليه، فإن أصرت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها، وذلك واجب في الصحيح، وتارك الصلاة مستحق للعقوبة حتى يصلي باتفاق المسلمين، بل إذا لم يصل قتل، وهو يقتل كافرًا مرتدًا على قولين مشهورين والله أعلم.

س2: وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن رجل له زوجة أسكنها بين ناس مناجيس، وهو يخرج بها إلى أهل الفجور، وإلى أماكن الفساد، ويعاشر مفسدين: فإذا قيل له: انتقل من هذا المسكن السوء فيقول: أنا زوجها ولي الحكم في امرأتي ولي السكن. فهل له ذلك؟!

(1) فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ج32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت