فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 115

ولعل علة الحديث أن هشام بن حسان وهم فيه, كما أشار إلى ذلك الدارمي وابن القيم وذكر في تهذيب السنن3/260- أن الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري موقوفًا عليه أنه قال:"إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج"والمقصود أن الثابت من فتوى أبي هريرة أن القيء لا يفطر ولو كان هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مستقرًا عند أبي هريرة لما أفتى بخلافه .

مسائل الحديث:

حكم صوم من ذرعه القيء:

قد جاء القول بعدم الفطر بالقيء عن ابن عباس وابن مسعود و عكرمة وغيرهم .

وذهب جمهور أهل العلم إلى التفصيل في هذه المسألة، بأنه إذا ذرعه القيء ولم يكن باختياره، فصومه صحيح، أما إذا استقاء عمدًا وطلب التقيء فإن صومه فاسد، قال ابن قدامه:"هذا قول عامة العلماء"ولكن سبق معنا أن أبا هريرة وابن عباس وابن مسعود وعكرمة لا يرون أن القيء يفطر سواء كان عمدًا أو دون عمد.

الحديث العشرون

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة، في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم ، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال:"أولئك العصاة، أولئك العصاة". وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم , وإنما ينتظرون ما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب ...

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه2/785- من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابررضي الله عنه.

الحديث الحادي والعشرون

عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد بي قوة على الصيام في السفر. فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسنٌ ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه". رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل.

تخريج الحديث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت