بنقص عدد منع على المشهور، وينقص مقدار أو بإكماله بالحضرة ناجزًا صح، وإن أبى أجبر الممتنع في غير المعين وفي المعين [1] قولان.
وإن تفرقا أو طالت [2] انتقض على المنصوص إن قام به، وإلا فثالثها: يصح إن قل كاختلاف ميزان. وقيل: درهم في ألف، وقيل: في مائة ودانق؛ وهو ربع قيراط في دينار، فإن تأخر البعض بشرط بطل الجميع. وقيل: المؤخر فقط، وبلا شرط فالمؤخر وللكسر [3] دينار، إلا أن يتجاوز صرف دينار فثانٍ ثم كذلك.
ويبطل المعجل أيضًا على الأصح. وقيل: إن قل المؤخر [4] فكذلك، وإلا بطل الجميع اتفاقًا، وخرج في المعجل عدمه، وهل النصف في حيز القليل وهو ظاهرها، أو هو كثير؟ خلاف.
وإن شرط المناجزة فتأخر البعض لغلبة، أو نسيان، أو غلط، أو سرقة من صراف وشبهه صح المعجل اتفاقًا، وهل المؤخر أيضًا إن لم يقم به، أو ينتقض صرف دينار إلا أن يزيد على صرفه فأكثر وهو الأصح؟ قولان.
ولو أودعه ما صرفه به بعد قبضه فسد إن كان مما لا (5) يعرف بعينه ولم يطبع عليه، وإن طبع عليه أو كان مما يعرف بعينه صح، وإن رضي بكرصاص بالحضرة أو بإتمامه صح على الأظهر؛ كمغشوش رضي به، وإلا انتقض في (6) غير المعين ولم يجز البدل على
(1) قوله: (وفي المعين) ساقط من (ح2) .
(2) في (ق1) : (طال) .
(3) في (ق1) : (لا كسر) .
(4) في (ح2، ق2) : (وقيل: والمؤخر) .
(5) قوله: (لا) ساقط من (ح1) .
(6) قوله: (في) ساقط من (ق1) .