المشهور، واقتصر اللخمي على المشهور. وعلى [1] الخلاف في المعين من جهة [2] دون أخرى [3] ، وفي المعين طريقان: جواز البدل، والقولان. وحيث نقض بنقص فأصغر مضروب في الدينارين ولو [4] عشر دينار، إلا أن يتعداه فثان فثالث، ثم كذلك وهو المشهور. وقيل: الجميع. وثالثها: إن سمى لكل دينار انتقض إلا أن يتعداه [5] فأكثر، وإن لم يسم انتقض الجميع. ورابعها: ما قابل النقص. وقيل: مع التسمية لا ينتقض غير دينار باتفاق، وهل سواء المعين وغيره، أو إن قابل الزائف دينارًا في المعين فلا يبطل غيره باتفاق؟ خلاف. فإن اختلفت سكك المصروف [6] فهل يبطل الأعلى فقط، أو الجميع؟ قولان.
وشرط البدل الجنسية، وخرج في اشتراط التعجيل قولان [7] لابن القاسم وأشهب، فإن لم يرد [8] الزائف واصطلحا في الزائد بعين أو عرض، ففي إجازته ومنعه إلا أن يتفاسخا ويعملا [9] على ما يجوز قولان.
وردت زيادة بعده لفساده على الأصح لا [10] لعيبها [11] . وروي: تبدل، وهل خلاف، أو إن أوجبها وإن لم يعين؟ تأويلات.
(1) في (ق1) : (وهل) .
(2) بعدها في (ق1) : (أحدهما) .
(3) بعدها في (ق1) : (فقط) .
(4) في (ح1) : (وإن) .
(5) من قوله: (فثان فثالث ...) ساقط من (ق1) .
(6) في (ق1) : (المضروب) .
(7) من قوله: (وشرط البدل ...) ساقط من (ق1) .
(8) قوله: (يرد) ساقط من (ح2) .
(9) قوله: (ويعملا) ساقط من (ق1) .
(10) في (ح1) : (إلا) .
(11) في (ح2) : (لعينها) .