فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 950

المشهور، واقتصر اللخمي على المشهور. وعلى [1] الخلاف في المعين من جهة [2] دون أخرى [3] ، وفي المعين طريقان: جواز البدل، والقولان. وحيث نقض بنقص فأصغر مضروب في الدينارين ولو [4] عشر دينار، إلا أن يتعداه فثان فثالث، ثم كذلك وهو المشهور. وقيل: الجميع. وثالثها: إن سمى لكل دينار انتقض إلا أن يتعداه [5] فأكثر، وإن لم يسم انتقض الجميع. ورابعها: ما قابل النقص. وقيل: مع التسمية لا ينتقض غير دينار باتفاق، وهل سواء المعين وغيره، أو إن قابل الزائف دينارًا في المعين فلا يبطل غيره باتفاق؟ خلاف. فإن اختلفت سكك المصروف [6] فهل يبطل الأعلى فقط، أو الجميع؟ قولان.

وشرط البدل الجنسية، وخرج في اشتراط التعجيل قولان [7] لابن القاسم وأشهب، فإن لم يرد [8] الزائف واصطلحا في الزائد بعين أو عرض، ففي إجازته ومنعه إلا أن يتفاسخا ويعملا [9] على ما يجوز قولان.

وردت زيادة بعده لفساده على الأصح لا [10] لعيبها [11] . وروي: تبدل، وهل خلاف، أو إن أوجبها وإن لم يعين؟ تأويلات.

(1) في (ق1) : (وهل) .

(2) بعدها في (ق1) : (أحدهما) .

(3) بعدها في (ق1) : (فقط) .

(4) في (ح1) : (وإن) .

(5) من قوله: (فثان فثالث ...) ساقط من (ق1) .

(6) في (ق1) : (المضروب) .

(7) من قوله: (وشرط البدل ...) ساقط من (ق1) .

(8) قوله: (يرد) ساقط من (ح2) .

(9) قوله: (ويعملا) ساقط من (ق1) .

(10) في (ح1) : (إلا) .

(11) في (ح2) : (لعينها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت