فهرس الكتاب

الصفحة 2106 من 13358

وإسحاق [1] ، قالوا: يجبر على نفقه الصبي كل وارث [2] على قدر ميراثه عَصَبَةً كانوا أو غيرهم.

وعند أبي حنيفة: يجبر على نفقة الصبي مِن ورثته مَن كان محرمًا، ومن لم يكن محرما مثل ابن العم والمولى فليسوا ممن عناهم الله بقوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} عند أبي حنفية وأصحابه [3] .

وقال آخرون: أراد بالوارث، الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى، عليه أجر [4] رضاعه [5] في ماله، إن كان له مال، وإن [6] لم يكن له مال أجبرت [7] أمه على رضاعه، ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان، وهو قول مالك [8] والشافعي [9] .

وقال كثير من أهل العلم: أراد بالوارث الباقي من الوالدين بعد الآخر، عليه مثل ما كان على الأب من أجر [10] الرضاع والنفقة والكسوة [11] .

(1) "اختلاف العلماء"للمروزي ص 156،"تفسير الثعلبي"2/ 1151.

(2) قوله كائنًا من كان .. ساقط من (ش) .

(3) ينظر"مختصر الطحاوي"ص 224،"أحكام القرآن"للجصاص 1/ 407.

(4) في (ي) : (المتوفى آخر) .

(5) في (ش) : (رضاعة) .

(6) في (ي) و (ش) : (فإن لم) .

(7) في (م) و (ي) : (أجبر) .

(8) ينظر"اختلاف العلماء"للمروزي ص 156، و"الإيضاح"لمكي ص 180.

(9) ينظر:"الأم"5/ 97، و"أحكام القرآن"للكيا الهراسي 1/ 271.

(10) في (ي) : (آخر) .

(11) ينظر:"تفسير الطبري"2/ 502،"تفسير ابن أبي حاتم"3/ 433،"تفسير الثعلبي"2/ 1152،"والنكت والعيون"1/ 300، و"تفسير البغوي"1/ 278.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت