وقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} هذا منسوق على قوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} يعني: على وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال ورثه، مثل الذي كان على أبيه في حياته، وأراد بالوارث من كان من عصبته كائنًا من كان من الرجال [1] ، في قول عمر بن الخطاب [2] وإبراهيم [3] والحسن [4] ومجاهد [5] وعطاء [6] وسفيان [7] .
وقال بعضهم: هو وارث الصبي كائنًا من كان من الرجال والنساء، وهو قول قتادة [8] والحسن بن صالح [9] وابن أبي ليلى [10] ، ومذهب أحمد [11]
(1) "تفسير الثعلبي"2/ 1148، والبغوي في"تفسيره"1/ 278.
(2) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف"7/ 59، وسعيد بن منصور 2/ 144، والطبري في"تفسيره"2/ 500، وابن أبي حاتم في"تفسيره"2/ 432.
(3) أخرجه الطبري في"تفسيره"2/ 501، وذكره ابن أبي حاتم في"تفسيره"2/ 433.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف"5/ 247، وأبو عبيد في"الأموال"ص 305، والطبري في"تفسيره"2/ 500.
(5) تفسير مجاهد 1/ 109، وأخرجه الطبري 2/ 501، وذكره ابن أبي حاتم في"تفسيره"2/ 433.
(6) أخرجه الطبري في"تفسيره"2/ 501، وذكره ابن أبي حاتم في"تفسيره"2/ 433.
(7) روى عنه عبد الرزاق في"المصنف"7/ 61 ما يوافق القول الثاني، وذكره ابن أبي حاتم 2/ 433.
(8) رواه عبد الرزاق في"المصنف"7/ 61، والطبري في"تفسيره"2/ 501.
(9) ذكره عنه الثعلبي في"تفسيره"2/ 1150، والمروزي في"اختلاف العلماء"ص 156، والحسن بن صالح اسمه: حيان الثوري الهمداني، ثقة فقيه عابد، رمي بالتشيع توفي سنة 169. ينظر"حلية الأولياء"7/ 327، و"سير أعلام النبلاء"7/ 361.
(10) ذكره عنه الثعلبي في"تفسيره"2/ 1150، والمروزي في"اختلاف العلماء"156.
(11) "المغني"11/ 381، و"زاد المعاد"5/ 548.