5-ويسن أن يقول عند سماع صوت الرعد والصواعق ما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سمع الرعد والصواعق قال:"اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك"رواه أحمد (2/100) والبخاري في الأدب (721) والترمذي (350) وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) ، وصححه الحاكم (4/318) ، وكان ابن الزبير -رضي الله عنه- إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال:"سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته"رواه مالك (1801) والبخاري في الأدب (723) . وأشير إلى أن الصواعق تكثر في آخر الزمان كما في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول من صعق تلكم الغداة فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان"رواه أحمد (3/64) والحاكم (4/491) ، وصححه على شرط مسلم.
* ولا بأس بالجمع بين الصلاتين إذا كثر المطر:
لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر جميعًا بالمدينة من غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدًا لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته. رواه مسلم (705) .
* كما يسن الصلاة في الرحال عند نزول المطر مع شدة البرد؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال ثم قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول (ألا صلوا في الرحال) رواه مسلم (697) وفي رواية له تقييدها بالسفر.
* حكم الاستسقاء بالنجوم: