الصفحة 13 من 138

والاقتصار على الكتاب رأي الخارجين على الإسلام. قال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليما) (1) . وقال عليه الصلاة والسلام:"ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام فحرموه". (2)

المصدر الثالث: الإجماع

اختلف العلماء في الإجماع: إجماع مَنْ هو؟ فمن قائل هو إجماع الأمة أو إجماع العلماء، إلى قائل هو إجماع المجتهدين في عصر من العصور، إلى قائل هو إجماع أهل المدينة، ونُسِبَ إلى الشيعة قولهم إجماع أهل البيت أو إجماع العترة، وقيل هو إجماع الصحابة. وفي إمكانية حصول الإجماع بعد الصحابة كلام، وفي هذا نسب إلى الإمام أحمد رضي الله عنه:"من قال بالإجماع فهو كاذب".

(1) النساء/ 65.

(2) رواه أبو داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت