الصفحة 63 من 149

1 -ضرورة النص على نسب توزيع الربح والخسارة في العقد، أما الربح فيوزع حسب الاتفاق دون الالتزام بربطة بنسب حصص رأس المال لدى جمهور الفقهاء ما عدا الشافعية.

وبالتالى فإنه يجوز أن يوزع الربح بتخصص نسبة أو جزء منه للعميل مقابل الادارة إن كان هو الذى يتولى العمل، والباقى يوزع بينه وبين البنك بنسب حصص رأس المال.

أما الخسائر فباتفاق الفقهاء توزع بنسب حصص رأس المال.

2 -أن تحدد حصة كل شريك في الربح كنسبة او جزء من الربح الذى يتحقق، وبالتالى لا يجوز ان يحدد لأىٍّ منهما مبلغًا محددًا أو ربح صفقته معينة أو ربح مدة والاخر ربح مدة اخرى، ولكن يجوز الاتفاق منح الشريك العامل ربحًا تخفيريًا بمعنى أنه اذا زاد الربح عن مبلغ معين، فإن الحد المعين من الربح يوزع بين الشركاء والزيادة للشريك العامل.

* العمل: والعمل حق لكل من الشريكين، وإن اتفقا على أن يختص أحدهم بالعمل فإنه لا يجوز، ولكن هذا لايمنع الشريك الآخر أن يتدخل بما لا يضر الشركة.

وإذا تصرف الشريك في مال المشاركة فإن هذه التصرفات ثلاثة أنواع بحسب مصدر الحق فيها، وهى:

-نوع يملكه بمطلق العقد، وهو الاعمال الاصلية اللازمة كالشراء والبيع والنقل والتخزين والاعلان ...

-نوع يملكه بالتفويض العام إن كان منصوصًا عليه في العقد، مثل الشراء والبيع بالاجل والاستيراد والتصدير من وإلى الخارج.

-نوع لا يملكه الا بالاذن الصريح من شريكه الآخر، مثل خلط ماله الخاص بمال المشاركة والاقتراض والاقراض على الشركة وبمال الشركة والمضاربة بمال الشركة.

جـ) أهم أحكام المشاركة، ونأتى منها على ما يلى:

1 -رأس مال الشركة في يد أحد الشريكين مال أمانة وليس مال ضمان بمعنى أنه لو هلك المال بدون تعدًّ أو تقصير من الشريك فإنه غير ملزم برد حصة صاحبه، أما اذا قصر او تعدى فإنه يكون مسئولًا عن رد حصة صاحبه، ومن التعدى مخالفة شروط العقد.

2 -بناء على ما سبق فانه في الاصل لا يجوز للشريك طلب ضمانات عينية او كفالات من شريكه لماله الذى سلمه إليه، ومع ذلك أجاز الفقهاء أن يطلب منه ضمانات لمواجهة حالة التقصير أو التعدى ان حدثت، وهذا ما يعرف في الفقه بمسألة"ضمان ما لم يجب بعد، أو ما سيحدث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت