(4) تنموية اجتماعية فاقتصادية شاملة ... تنموية.
(5) عالمية ... عبر الحدود.
ويرى كثير من الباحثين اختزال تلك الوظائف أو غيرها في خاصتين أساسيتين هما:
(1) المعاملات في نطاق مبدأ الحلال والحرام.
(2) عدم التعامل بالربا (الذي حرمه الله) أي الابتعاد عن الفوائد الربوية.
وهنا موقف لابد لنا من الإفصاح عنه والعمل به وهو خصوصية المصارف الإسلامية مقارنة بكل أنواع المصارف (البنوك) السائدة في العالم حسب النظام الرأسمالي (الجديد خاصة) . وما ذكرناه أعلاه من وظائف يختص بها المصرف الإسلامي لا يمكن أن تنطبق - كالالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية بصورة خاصة - على أية مصرفية أخرى. بل لا نأخذ بالتوجه إلى طرح"البديل الإسلامي"وإنما نؤكد على أهمية الأصيل في المعاملات الإسلامية والتي من أجلها عقدت المؤتمرات العلمية منذ عام 1965، واحتضنتها بعد ذلك اجتماعات المجامع الفقهية مؤكدة حتى تاريخه بأن"الفائدة"على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين". (المرجع رقم 3) ."
وإذا عدنا إلى الوظائف الخمس فإننا نوجز توجهاتها وعملياتها على النحو التالي:
فالبناء العقيدي يشمل منظومة من القيم الأخلاقية والسلوكية في المعاملات والتي لابد من مراعاتها في كل معاملة مصرفية ومالية واستثمارية وتنموية. وفي