الصفحة 15 من 56

يمكنني أن أبرزه في ملحوظات ثلاث: (1) ما ورد نصًا وإيضاحًا في نفس كتاب: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية بالصفحات 90 حتى 93 على وجه الخصوص، (2) وكذلك ما أصدره فضيلته من فتوى بتاريخ 19 فبراير 1989 أي قبل إصدار الكتاب (مرفق أ) ، (3) وكذا ما نشرته الصحافة المصرية والخليجية أي أخبار اليوم والأهرام والخليج (الإماراتية) من تصريح حاسم بخصوص"فوائد"القروض الفردية حينما احتدم النقاش في مصر حول مشروع قانون الرهن العقاري خلال اكتوبر 1999 (مرفق ب) ، أي بعد إصدار كتابه موضوع الخلاف ففي المرفق (أ) ، وردًا على استفسار مواطن مصري عن وضع أمواله في أحد البنوك التي تستخدم شهادات استثمارية: حلالًا أم ربًا .. أفاد فضيلته (المفتي في حينه/ فبراير 1989) : لما كان ذلك وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدمًا زمنًا ومقدارًا يعتبر قرضًا بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدمًا حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعًا بمقتضى النصوص الشرعية ..."."

وأما المرفق (ب) وهو تصريح لفضيلته (باعتباره شيخ الأزهر حاليًا/ أكتوبر 1999) حول الاختلاف بشأن"القروض الفردية التي يحصل عليها المواطنون من البنوك لتمويل شراء الوحدات السكنية أو السيارات أو أي شيء آخر تدخل ضمن دائرة الربا أيضًا. ويأتي ذلك التصريح معارضًا للجنة رجال الأعمال (بمصر) والتي كانت تعد مشروع الرهن العقاري"تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب المصري.

واستكمالًا لما يصدره الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر من حكم شرعي مع ما ينقل عنه من تباين وجهات النظر من وقت لآخر - أود أن نقرأ مرة أخرى وبتأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت