الصفحة 13 من 56

الفتاوى حتى حصلنا على النص المطلوب بصيغة سؤال وجواب في المجلد التاسع والعشرين (صفحة 235) (المرجع رقم 4) على الوجه التالي:

"وسئل يرحمه الله - عن رجل اضطر إلى قرضة دراهم، فلم يجد من يقرضه إلا رجل يأخذ الفائدة ..."وهنا توقف (سماحة) المرسل عند نقطة الفائدة ..."وأردف أن لفظة الفائدة معمول بها، وهي ليست ربا!! ولكنني أرى أن هذه سرقة واضحة، بل إلصاق فتوى غير صحيحة بشيخ الإسلام ابن تيمية! لأن ما ورد في نص المرجع المذكور أعلاه"... إلا رجل يأخذ الفائدة، فيأتي السوق يشتري له بضاعة بخمسين، ويبيعها له بربح معين إلى مدة معينة، فهل هي قنطرة الربا؟ لاحظوا أيها الأخوة تشابه التعريف بربح معين ومدة معينة. ولم يكتف (سماحته) بالسرقة العلمية بل أنه أغفل في رسالته المرسلة إليّ الجواب عن ذلك السؤال وفي نفس الصفحة كالتالي:"فأجاب: إذا اشترى له بضاعة، وباعها له فاشتراها منه، أو باعها للثالث صاحبها الذي اشتراها المقرض منه، فهذا ربا."والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في تحريم ذلك كثيرة ..."انتهى النص الصحيح!."

ويبدو أن مصدر هذه السرقة غير العلمية والخالية من الأمانة والمصداقية ليس الجهل بحد ذاته، بل تجاهل متعمد والعياذ بالله.

وهنا أتوقف مرة أخرى في قراءة متأنية في كتاب: معاملات البنوك، وأحكامها الشرعية لفضيلة الشيخ د. محمد سيد طنطاوي (الطبعة 14/ عام 1994) مفتي الديار المصرية سابقًا وشيخ الأزهر حاليًا (المرجع رقم 5) . لماذا؟ لأنني بعد إعادة قراءة ما بين السطور أريد أن أصحح ما هو شائع حول إشكالية الفوائد (الربوية) ... ولاحظوا معي أيها الأخوة ثلاثة أمور:

(أ) وجهة نظر للشيخ د. سيد طنطاوي وردت في المقدمة صفحة 5 ...""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت