] مسألة[من ذكر في تشهد الرابعة أنه سها عن سجدة منها
سجد وأعاد التشهد، وسجد لسهوه بعد السلام. وفي كتاب سحنون قال: إلا أن يطيل الجلوس. قال ابن بشير: وظاهر هذا أن إطالة الجلوس تمنعه من التلافي، وأن يسلم. وعلى هذا يكون من أخلّ بركن، ثم أطال القيام في الركعة التي بعدها، يمنعه ذلك من التلافي، وهو خلاف أصل المذهب.
]مسألة[من ذكر في تشهد الرابعة أنه أخلّ بركن من الثالثة
قام فأتى بركعة بأم القرآن وحدها، وسجد بعد السلام للزيادة.
فلو أنه ذكر في تشهد الرابعة أنه أخلّ بركن من الأولى، أو من الثانية، لقام أيضا، فأتى بركعة. ويختلف، هل يقرأ فيها بأم القرآن وحدها، أو بأم القرآن وسورة؟.
على قولين، سببهما الخلاف في هذه الركعة، هل تكون بناء، فيقرأ فيها بأم القرآن وحدها؛ لأنها آخر صلاته، أو قضاء، فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة، كما قرأ في الركعة التي هي قضاء عنها؟
وسجوده على القول الأول قبل السلام، لاجتماع زيادة الركعة الملغاة، ونقص السورة / [20/ب] التي مع أم القرآن في الركعة الثالثة التي عادت ثانية، وعلى الثاني بَعْدَه، لتمحض الزيادة.
] مسألة[من ذكر في تشهد الرابعة سجدتين، إحداهما من الرابعة والأخرى من الثالثة
خرّ لسجدة يجبر بها الرابعة، ثم يأتي بركعة بأم القرآن وحدها، ويسجد لسهوه بعد السلام.
]مسألة[: من ذكر في تشهد الرابعة سجدةً لا يدري من أي ركعة هي، فهل يأتي بسجدة، خوفا أن تكون من الرابعة، ثم بركعة خوفا أن تكون مما قبلها، أو يأتي بركعة خاصة، لأنها تجزئ عن المتروك كيف تقرر؟
قولان: الأول لابن القاسم. والثاني لأشهب، وسببهما تقابُل مكروهين:
-أحدهما: إبطال الركعة الأخيرة، وهو قادر على تلافيها بالسجدة.
-والمكروه الثاني: زيادةٌ مستغنىً عنها، فكراهية إبطال الركعة مع إمكان تلافيها أشد عند ابن القاسم، فلذلك أمر [ه أن يأتي] بسجدة، جبرًا لتلك الركعة، ثم بركعة أخرى، خوفا أن تكون السجدة من غيرها.
وكراهية الزيادة مع الاستغناء عنها بالركعة التي يأتي بها أشد عند أشهب، فلذلك أمره أن يأتي بركعة خاصة، لأنها تجزئ عن المتروك.