الصفحة 34 من 57

إذا وكل إنسانٌ إنسانًا بالرمي يرمي عن نفسه أولًا ، ثم عن موكله ، ولو عكس جاز ولو رمى الحَجَرَة الأولى عن نفسه والثانية عن موكله وهكذا جاز أيضًا .

من رمى بالحجر الكبير صح رميه ، ويعتبر مخالفًا للسُّنة .

لو وكَّل في الرمي غير الحاج فهل يجوز ؟ أكثر العلماء على المنع، والمنع محل نظر .

لا يجزئ الرمي بالحجر الصغير جدًا .

لا يُسْتَحب غسل الحصى إلا إذا كان فيه نجاسة .

إذا ارتطمت حصاتان ببعضهما وسقطتا في المرمى أجزأتا عن كل واحد ، وإن أبعدت الواحدة الأخرى أجزأت الساقطة وأعاد الآخر .

إذا وقعت الحصاة على جدار المرمى فالأفضل أن يعيد ، وإن لم يعد أجزأت .

إذا نقص عليه الحجر أخذ من قرب المرمى ، أو من المرمى على الصحيح ولا حرج.

لا يرمي إلا بحجارة ، فلا يجزئ الطين ، ولا الفحم ، ولا الوحل ولا الأسمنت ، بل لابد من كونها حجرًا .

لو أخذ حصاة كبيرة وكسرها ورمى بأجزائها صح .

إذا جمع الحجارة ورماها دفعة واحدة فهي عن حَجَرَةٍ واحدة ويرمي بعدها ستًا .

إذا رمى بست حصيات في أحد الجمرات وانتهى وقت الرمي بغروب شمس اليوم الثالث عشر فلا فدية عليه .

هل يجوز أن يؤخر رمي جمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر (آخر يوم) ؟

الجواب: نعم وهو نوع من التنفيس ، وصح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويرمي مرتبًا الصغرى ، ثم الوسطى ، ثم الكبرى عن اليوم الحادي عشر ، ثم الصغرى ، والوسطى ، والكبرى عن اليوم الثاني عشر وهكذا ، وإذا ضاق عليه الوقت وقد أخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر وخشي غروب الشمس فإنه يرمي الصغرى عن الأيام الثلاثة جميعًا ، ثم الوسطى عن الأيام الثلاثة جميعًا ، ثم الكبرى عن الأيام الثلاثة جميعًا ثم ينصرف .

آخر أيام الرمي غروب شمس اليوم الثالث عشر ، وإن أخره ولم يرم ، عليه دم لأهل مكة .

مسائل طواف الوداع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت