إذا وكل إنسانٌ إنسانًا بالرمي يرمي عن نفسه أولًا ، ثم عن موكله ، ولو عكس جاز ولو رمى الحَجَرَة الأولى عن نفسه والثانية عن موكله وهكذا جاز أيضًا .
من رمى بالحجر الكبير صح رميه ، ويعتبر مخالفًا للسُّنة .
لو وكَّل في الرمي غير الحاج فهل يجوز ؟ أكثر العلماء على المنع، والمنع محل نظر .
لا يجزئ الرمي بالحجر الصغير جدًا .
لا يُسْتَحب غسل الحصى إلا إذا كان فيه نجاسة .
إذا ارتطمت حصاتان ببعضهما وسقطتا في المرمى أجزأتا عن كل واحد ، وإن أبعدت الواحدة الأخرى أجزأت الساقطة وأعاد الآخر .
إذا وقعت الحصاة على جدار المرمى فالأفضل أن يعيد ، وإن لم يعد أجزأت .
إذا نقص عليه الحجر أخذ من قرب المرمى ، أو من المرمى على الصحيح ولا حرج.
لا يرمي إلا بحجارة ، فلا يجزئ الطين ، ولا الفحم ، ولا الوحل ولا الأسمنت ، بل لابد من كونها حجرًا .
لو أخذ حصاة كبيرة وكسرها ورمى بأجزائها صح .
إذا جمع الحجارة ورماها دفعة واحدة فهي عن حَجَرَةٍ واحدة ويرمي بعدها ستًا .
إذا رمى بست حصيات في أحد الجمرات وانتهى وقت الرمي بغروب شمس اليوم الثالث عشر فلا فدية عليه .
هل يجوز أن يؤخر رمي جمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر (آخر يوم) ؟
الجواب: نعم وهو نوع من التنفيس ، وصح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويرمي مرتبًا الصغرى ، ثم الوسطى ، ثم الكبرى عن اليوم الحادي عشر ، ثم الصغرى ، والوسطى ، والكبرى عن اليوم الثاني عشر وهكذا ، وإذا ضاق عليه الوقت وقد أخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر وخشي غروب الشمس فإنه يرمي الصغرى عن الأيام الثلاثة جميعًا ، ثم الوسطى عن الأيام الثلاثة جميعًا ، ثم الكبرى عن الأيام الثلاثة جميعًا ثم ينصرف .
آخر أيام الرمي غروب شمس اليوم الثالث عشر ، وإن أخره ولم يرم ، عليه دم لأهل مكة .
مسائل طواف الوداع