في رمي الصغرى يجعلها عن يساره ويرمي ، ثم يتقدم قليلًا ويدعو بما شاء بمقدار سورة البقرة ، ثم يتجه لرمي الوسطى ويجعلها عن يمينه ويرمي ثم يتقدم قليلًا ويدعو بما شاء بمقدار سورة البقرة ، ثم يتجه لرمي الكبرى يستقبلها استقبالًا ولا يأتيها من الخلف ، صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وبعد الرمي يمضي ولا يقف للدعاء .
الحكمة في أنه لا يدعو عند الكبرى أمران:
الأول: ثبوت السُّنة بذلك كما عند البخاري (1752) وغيره .
الثاني: لأن العبادة تنتهي بالكبرى والدعاء يكون في صلب العبادة لا بعدها ، ذكره ابن القيم - رحمه الله - .
السُّنة في الرمي: أن يرفع يده عند الرمي ويكبر (الله أكبر) كما في البخاري (1750) . وذهب بعض العلماء إلى أنه لو وضع الحصى وضعًا في المرمى دون رمي لم تجزئ فلابد من الرمي .
إذا شك في عدد ما رمى من الحصى ، أو شك هل وصلت للحوض أو لا ؟ بنى على اليقين وهو الأقل بشرط أن لا يكون وسواسًا .
إذا رمى الصغرى ستًا ورمى الوسطى والكبرى سبعًا وتذكر بعد رجوعه إلى رحله قضى الحَجَرَة الناقصة من الغد .
يلتقط حصى كل يوم بيومه ، ولو التقطها كلها في يوم واحد جاز .
إذا رمى الحجر في المرمى وخرجت أجزأت ، وإن تأكد أنها لم تقع رمى مكانها أخرى .
ليس من السُّنة تعمد رمي الشاخص .
الأفضل أن يرمي من الدور الأرضي (تحت) ، ويجوز من الأعلى.
لا يرمي بقية الحصى الزائد في الحوض .
هل تحويط المرمى مشروع (حدده الشارع) أو هو تقديري اجتهادي ؟
الجواب: ليس في تحديده حديث مرفوع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أعلم ، ولذا ذهب الحنفية وغيرهم إلى أنه لو سقطت حصاة قرب المرمى أجزأت ، والأولى يتعين وقوعها في المرمى خروجًا من الخلاف ، واحتياطًا للعبادة .
لا يجوز التوكيل للقادر الذي يستطيع الرمي بنفسه ، أما العاجز والضعيف فيجوز له التوكيل .