التقصير يكون فيه تعميم للرأس ، ولابد من ذلك ؛ لقوله تعالى: { ... مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ .. } 27الفتح . ووجه الدلالة على ذلك: أنه عَطَفَ التقصير على الحلاقة ، والحلق يفيد التعميم ، فَعُلِمَ أنه لابد من التعميم في التقصير ، ومن لم يُعَمم في التقصير جاهلًا أجزأه ، ولا يعود لمثل ذلك .
ما ورد أنه بعد الحلاقة يصلى ركعتين لا يصح .
إذا لبس ملابسه ونسي الحلق ، خلع ملابسه وأعاد ملابس الإحرام وحلق ولا شيء عليه .
إذا حَلَقَ خارج مكة مثلًا في: (الشرائع - أو الطائف - أو جدة) جاز ذلك بشرط أن تكون ملابس الإحرام عليه ، ولا يخلعها إلا بعد الحلق .
ليس على النساء حَلْقٌ كما صح الحديث بذلك ، وإنما تُقَصِّرُ قدر الأُنملة من كل ضفيرة ، وإذا كان شعرها قصير جمعته إلى بعض وقصت قدر أنملة ، ( والأُنملة هي: رأس الإصبع ) .
إذا كان الرجل له شعر طويل وقد ضفره فكيف يصنع بالتقصير؟
الجواب: حكمه كحكم المرأة ، فيأخذ قدر الأنملة من الضفيرة .
بالنسبة لتقصير الشعر في الحج يقصر بأي شيء كان من مقص ، أو موس ، أو حرق ، أو قرظ ، أو نتف، ونحو ذلك حتى لو دقه بين حصاتين .
مسائل تتعلق بحج الصبي
الصبي هو: الصغير الذي لم يبلغ بعد ، ولو كان عمره ساعة واحدة .
أجمعت الأمة على جواز حج الصبي .
يُفعل بالصبي الحاج كما يُفعل بالكبير من الدخول في النسك ، وتجنيبه محظورات الإحرام ، وفعله للواجبات والسنن و ... الخ .
إذا لم يستطع الصبي النطق بالتلبية نَطق عنه وليه ، عن جابر - رضي الله عنه - قال:"حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم" (ابن ماجه 3038 من طريق أشعث عن أبي الزبير عن جابر ، وفيه عنعنة أبي الزبير) .
إذا طلب الصبي نُسكًا معينًا ، فهل يُمَكِّنَه وليه من ذلك ؟
إن كان عنده فهم وإدراك فلا بأس ، وإلا اختار له وليه .