الصفحة 23 من 57

الهرولة للرجال دون النساء ، لما روى الدارقطني (كتاب الحج 265) وغيره من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - موقوفًا قال:"ليس على النساء رَمَلٌ بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة"يعني هرولة ؛ لأنها ربما تتكشف .

يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأى منكرًا ،كما عند أحمد (6/225) عن عائشة - رضي الله عنها - .

صلاة ركعتين بعد السعي بدعة ؛ لعدم وجود دليل على ذلك .

هل يجوز التنفل بالسعي كما يُتنفل بالطواف ؟ (بمعنى يسعى من غير حج ولا عمرة)

الصحيح: أنه لا يتنفل ، والسلف كانوا يتنفلون بالطواف فقط كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أحكام الجارية والصبي في السعي كأحكام الرجال والنساء الكبار .

إذا انتهى من السعي حَلَقَ أو قصر .

مسائل الحلق والتقصير

أجمعوا على أنه واجب في الحج والعمرة .

في الصحيحين (البخاري 1727، مسلم 1301) أن الحلق أفضل من التقصير كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( اللهم ارحم المحلقين ، قالها ثلاثًا . قالوا: والمقصرين ، قال: والمقصرين ) ). فترحم على المحلقين ثلاثًا ، والمقصرين مرةً واحدةً .

قال العلماء: الحكمة في أنه - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين ثلاثًا ؛ لأنهم أذعنوا لأمر الشارع ، وأكثر عبودية لله ؛ لأنه أزال شعره لله ، ولذلك لا يجوز حلق الشعر تعبدًا إلا في النسك .

لا يُنكر على من قصر ، ولا يُشنَّع عليه ، بل يبين له السُّنة بأن الحلق أعظم لأجره إذا لم يكن له عذر .

يُستحب عند الحلق أن يُعطي الحلاق شقه الأيمن ثم الأيسر (مسلم 1305) . ولا يشارط الحلاق في السعر إلا إذا عُلِم منه تلاعب وزيادة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت