الهرولة للرجال دون النساء ، لما روى الدارقطني (كتاب الحج 265) وغيره من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - موقوفًا قال:"ليس على النساء رَمَلٌ بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة"يعني هرولة ؛ لأنها ربما تتكشف .
يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأى منكرًا ،كما عند أحمد (6/225) عن عائشة - رضي الله عنها - .
صلاة ركعتين بعد السعي بدعة ؛ لعدم وجود دليل على ذلك .
هل يجوز التنفل بالسعي كما يُتنفل بالطواف ؟ (بمعنى يسعى من غير حج ولا عمرة)
الصحيح: أنه لا يتنفل ، والسلف كانوا يتنفلون بالطواف فقط كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أحكام الجارية والصبي في السعي كأحكام الرجال والنساء الكبار .
إذا انتهى من السعي حَلَقَ أو قصر .
مسائل الحلق والتقصير
أجمعوا على أنه واجب في الحج والعمرة .
في الصحيحين (البخاري 1727، مسلم 1301) أن الحلق أفضل من التقصير كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( اللهم ارحم المحلقين ، قالها ثلاثًا . قالوا: والمقصرين ، قال: والمقصرين ) ). فترحم على المحلقين ثلاثًا ، والمقصرين مرةً واحدةً .
قال العلماء: الحكمة في أنه - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين ثلاثًا ؛ لأنهم أذعنوا لأمر الشارع ، وأكثر عبودية لله ؛ لأنه أزال شعره لله ، ولذلك لا يجوز حلق الشعر تعبدًا إلا في النسك .
لا يُنكر على من قصر ، ولا يُشنَّع عليه ، بل يبين له السُّنة بأن الحلق أعظم لأجره إذا لم يكن له عذر .
يُستحب عند الحلق أن يُعطي الحلاق شقه الأيمن ثم الأيسر (مسلم 1305) . ولا يشارط الحلاق في السعر إلا إذا عُلِم منه تلاعب وزيادة .