قال تعالى: { وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } 125البقرة . يقرأ بعد الفاتحة في الأولى { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } ، وفي الثانية بعد الفاتحة { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } ، ولو صلاهما في أي مكان من الحَرَم جاز له ذلك ، ولو صلاهما خارج الحَرَم كفعل عمر - رضي الله عنه - صح ذلك ، ولو تركهما ولم يصلهما صح حجه وعمرته ، فالصحيح أنهما سنة وليستا بواجبة .
لو خرج منه مذي صح طوافه ، والواجب عليه الابتعاد عن مواطن الفتن .
الصحيح أن الحامل والمحمول يصح الطواف من كل واحد منهما إذا نويا .
قاعدة: أنه بعد كل طوافٍ صلاةٌ حتى في أوقات النهي .
ولو قيل: هل يجوز له أن يجمع ركعات أربع ، أو ست ، أو ثمان لأطوفةٍ طافها ؟
الجواب: نعم ، فلو طاف (ثلاثة أطوفة) ثم صلى ست ركعات فلا بأس بذلك يسلم من كل ركعتين .
بعد ركعتي الطواف السُّنة أن يرجع للحجر الأسود ويستلمه إن استطاع (مسلم 1218) .
الأطوفة التي يطوفها الحاج
طواف القدوم (سُنة) للقارن والمفرد .
طواف الإفاضة ركن في حق الجميع ؛ لقوله تعالى: { ... وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 29 } الحج .
طواف العمرة للمتمتع ركن في حق المتمتع .
طواف الوداع واجب على الجميع إلا أربعة: الحائض والنفساء وأهل مكة ومن أراد الاستيطان بمكة .
مسائل في الحَجَر الأسود
قال شيخ الإسلام ابن تيمية"رحمه الله": ليس في الدنيا جماد يُستلم ويُقبَّل سوى الحجر الأسود .
وردت أحاديث في إسنادها ضعف غير شديد: أن الحجر الأسود نزل من الجنة وأنه كان أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بني آدم ، وأنه يشهد لمن استلمه .
هو حجر لا يضر ولا ينفع ، كما قال الفاروق عمر - رضي الله عنه - كما في الصحيحين (البخاري 1597، مسلم 1270) .
لا يُزاحم المسلمين من أجل التقبيل ، وأثناء تقبيل الحجر يُقَبِّله برفق ، ولا يخرج صوتًا للتقبيل .