والقاعدة: كل مَلِكٌ مَالِكٌ ، ولا يلزم من كل مَالِك أن يكون مَلِكًا.
ثم ختمها بنفي الشرك"... لا شريك لك".
مسائل الحيض في الحج
يقال للمرأة إذا حاضت في الحج أمور:
أن تحج قارنة كفعل عائشة - رضي الله عنها - وإن لم يكن معها هدي يُغتفر لها ذلك .
تعمل جميع أعمال الحج من وقوف ومبيت ورمي للجمار وتقصير ونحر وغيره (غير الطواف بالبيت) .
ظاهر النص في قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها -: (( ... فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) ) (البخاري 305، مسلم 120) . ظاهره أنه يجوز السعي ، ولكن الأقرب أنها لا تسعى ، لما صح في الحديث الصحيح (البخاري 1556، مسلم 1211، موطأ الإمام مالك 1/342، وغيرهم) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( ولا بين الصفا والمروة ) )وهذه الرواية قَلَّ من يذكرها .
يسقط عنها طواف الوداع:"إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض" (البخاري 1755، مسلم 1328) .
مسائل في الطواف
أجمع العلماء على أن كل طواف سبعة أشواط .
يبدأ الحاج أو المعتمر من الحجر الأسود وينتهي به ، ويكون البيت عن يساره ، وكلما كان للبيت أقرب فهو أفضل .
يكبر عند استفتاحه للطواف (بسم الله والله أكبر) (أحمد بسند صحيح 4629) ، وبقية الأشواط يكبر (الله أكبر) (البخاري 1613) .
يجب أن يكون ساترًا للعورة متطهرًا من الحدث الأكبر (الجنابة - الحيض) ، أما المستحاضة فيجوز لها الطواف .
الصحيح في الطهارة الصغرى (الوضوء) للطواف أنها سُنة مؤكدة ، كما قال الشافعي وابن تيمية وآخرون .
أركان البيت أربعة لها أحكام ثلاثة:
الأول: الحجر الأسود يجوز تقبيله ومَسُّه .
الثاني: الركن اليماني يُمس ولا يُقبل ، واستلامه سُنة ، وعند مسه يقول:"بسم الله والله أكبر"كما عند الطبراني (كتاب الدعاء 1/270) بإسناد جيد موقوفًا على ابن عمر - رضي الله عنهما - وإذا لم يمسه فلا يقول شيئًا ولا يُكَبِّر .