رواه مسلم: كتاب الحيض/باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة، وهو في البخاري تعليقًا: كتاب العلم/باب الحياء في العلم].
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (( الْحَيَاءُ وَالإِيْمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الآخَرُ ) ).
[رواه الطبراني في الكبير] .
3-المفسدةُ الثالثةُ: إهمالُ المرأةِ حقَّ بيتها وزوجها وأبنائها: حين يكون خروجها من بيتها كثيرًا، وإذا كانت البيوت الآن تشكوى من هذا الجانب، فكيف لو فتح باب (( قيادةِ المرأة للسيارة؟ ) ).
4-الْمَفْسَدَةُ الرابعةُ: قِيَادَةُ الْمَرأَةِ لِلسَّيَّارَةِ يَلزَمُ مِنْهُ -فِي الغَالِبِ- نَزْعُ الْحِجَابِ بِحُجَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى رُؤْيَةِ الطَّرِيْقِ: وَالْحِجَابُ جَاءَ إِلْزَامُ النِّسَاءِ بِهِ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ.
وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: يُمْكِنُ أَنْ تَقُودَ الْمَرأَةُ السَّيَّارَةَ وَهِيَ فِي حِجَابِهَا.
فَيُقَالُ لَهُ: أولًا: هَذَا خِلاَفُ الوَاقِعِ، وَوَاقعُ حالِ من سبقنا في هذا المضمارِ يدلُّ على خلافِ هذا القولِ الذي يُرَادُ منه تهدِئةِ النفوسِ ودغدغةِ المشاعِرِ، وَلَوْ افْتَرَضْنَا أَنَّهُ طُبِّقَ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ، فَإِنَّهُ سُرعَانَ مَا يُتْرَكُ، وَالسَّعِيْدُ مَنِ اتَّعَظَ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّ (( سُنَّةَ التَّطَوُّرِ إِلَى التَّدَهْوُرِ ) )سُرعَانَ مَا تُؤَدِّي بِهِنَّ إِلَى نَزْعِ الْحِجَابِ.