الصفحة 83 من 381

أما علامة الزوال بالساعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين وهذا هو الزوال ، فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة ، فالزوال: الثانية عشرة ، وإذا كانت تخرج في الساعة السابعة ، وتغيب في الساعة السابعة ، فالزوال الساعة الواحدة .

قوله:"وتعجيلها أفضل"أي: تعجيل صلاة الظهر أفضل .

قوله:"إلا في شدة الحر"ففي شدة الحر الأفضل تأخيرها .

قوله:"ولو صلى وحده" ( لو ) : إشارة خلاف ؛ لأن بعض العلماء يقول: إنما الإبراد كمن يصلي جماعة ، ويجوز ايضًا التأخير لمن صل في بيته .

قوله:"أو مع غيم لمن يصلي جماعة"

فإذا كان غيم فإنه يسن تأخيرها لمن يصلي جماعة في المسجد لأجل أن يخرج الناس إلى صلاة الظهر والعصر خروجًا واحدًا ؛ لأن الغالب مع الغيم أن يحصل مطر ، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نشق .

قوله:"ويليه وقت العصر".

واستفدنا من قول المؤلف:"ويليه"أنه لا فاصل بين الوقتين ، إذ لو كان هناك فاصل فلا موالاة ، وأنه لا اشتراك بين الوقتين .

قوله:"إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال"قلنا: إن فيء الزوال لا يحسب فنبدأ منه ، فإذا صار الظل طول الشاخص فهذا نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر ؛ وإذا كان طول الشاخص مرتين: فهو نهاية وقت العصر ، فالظهر من فيء الزوال إلى مثله ، والعصر إلى مثليه ، فالظهر أطول بكثير ؛ لأن الظل في آخر النهار أسرع ، وكلما دنت الشمس إلى الغروب كان الظل أسرع .

ووقت الظهر طويل بالنسبة لوقت العصر ، لكن وقت الضرورة إلى غروب الشمس ، فهذا ربما يكون طويلًا .

قوله:"والضرورة إلى غروبها"أي: وقت الضرورة إلى غروبها أي: أنه يمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس .

قوله:"ويسن تعجيلها"أي يسن في صلاة العصر تعجيلها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت