الصفحة 52 من 381

قوله:"فإن نسي قدرته عليه"أي: لو كان يعرف أن حوله بئر لكنه نسي ، فلما صل ، وجد البئر أعاد الصلاة .

قوله:"وإن نوى لتيممه أحداثًا"

أي: أجزأ هذا التيمم الواحد عن جميع هذه الأحداث ، ولو كانت متنوعة .

قوله:"أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها"مثاله: لو سقطت نقطة بول على جرح طري ، لا يستطيع أن يغسله ولا بمسحه ، لأنه يضره إزالتها ، فيتيمم .

قوله:"أو عدم ما يزيلها"مثاله: أصابه بول على بدنه ولا ماء عنده يزيلها به ، فتيمم .

وأفاد رحمه الله بقوله:"أو نجاسة على بدنه"أن النجاسة على البدن يتيمم لها ، بعد تخفيفها ما أمكن ، وأما النجاسة في الثوب أو البقعة لا يتيمم لها .

قوله:"أو خاف بردًا"إن وجد ما يسخن به الماء وجب عليه أن يسخن الماء ، فإن لم يجد ، وخاف ضررًا من البرد تيمم ، ولا يكفي الخوف من البرد ، بل لابد أن يخاف الضرر .

قوله:"أو حبس في مصر"حبس أي: لم يصل إليه الماء وإن حبس في مصر ، ولم يجد ماء ، ولا ترابًا صلى على حسب حاله ، ولا إعادة عليه ، ولا يؤخر صلاته حتى يقدر على إحدى الطهارتين الماء ، أو التراب.

قوله:"أو عدم الماء ، والتراب صلى ، ولم يعد"كما لو حبس في مكان لا تراب فيه ولا ماء ، ولا يستطيع الخروج منه ، ولا يُجلب له تراب .

قوله:"ويجب التيمم بتراب"هذا بيان لما يتيمم له .

وقوله:"بتراب"التراب معروف ، وخرج به ما عداه من الرمل ، والحجارة وما أشبه ذلك ، فإن عدم التراب كما لو كان في بر ليس فيه إلا رمل ، أو ليس فيه إلا طين لكثرة الأمطار فيصلي بلا تيمم ، لأنه عادم للماء ، والتراب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت