الصفحة 51 من 381

قوله:"ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله"أفادنا المؤلف أن الإنسان إذا وجد ماء يكفي بعض طهره ، فإنه يجمع بين الطهارة بالماء والتيمم .

مثاله: عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط فيجب أن يستعمل الماء أولًا ثم يتيمم وسبب تقديم استعمال الماء ، ليصدق عليه أنه عادم للماء ، إذا استعمله قبل التيمم.

قوله:"ومن جرح تيمم له ، وغسل الباقي"التيمم للجرح لا يشترط له فقدان الماء ، فلا حرج أن يتيمم قبل غسل بقية الأعضاء ، بخلاف المسألة السابقة ، ( ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ) فاشترط للتيمم استعمال الماء أولًا ليتحقق فقد الماء .

إذا كان الجرح في غسل الجنابة ، فإنه يجوز أن يتيمم قبل الغسل ، أو بعده مباشرة ، أو بعد زمن .

هذا المذهب لأنهم يرون أن التيمم لا يشترط فيه ترتيب ، ولا موالاة .

أما إذا كان التيمم في الحدث الأصغر فعلى المذهب يشترط فيه الترتيب والموالاة فإذا كان الجرح في اليد وجب أن تغسل وجهك أولًا ، ثم تيمم ، ثم تمسح رأسك ، ثم تغسل رجليك .

وهنا يجب أن يكون معك منديل ، حتى تنشف به وجهك ، ويدك ، لأنه يشترط في التراب أن يكون له غبار ، ,إذا كان على وجهك ماء فالتيمم لا يصح .

قوله:"ويجب طلب الماء في رحله"أي: عند الجماعة الذين معه

والرحل: المتاع ، والمراد الجماعة ، فإذا كان يعلم أنه لا ماء فيه فلا حاجة إلى الطلب ، لأنه حينئذ تحصيل حاصل .

قوله:"وقربه"أي: قرب رحله بحيث يمشي ، فيبحث هل قربه ، أو حوله بئر ، أو غدير ؟

قوله:"وبدلالة"إذا كان ليس عنده ماء في رحله ، ولا يستطيع البحث لقلة معرفته ،أو لكونه إذا ذهب عن مكانه ضاع ، فهذا فرضه الدلالة فيطلب من غيره أن يدله على الماء سواء بمال ، او مجانًا ، وإذا لم يجد الماء في رحله ، ولا في قربه ، ولا بدلالة شرع له التيمم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت