قوله: قبلا كان أو دبرًا"ولو من بهيمة أو ميت".
قوله:"وإسلام كافر"
إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كأن أصليًا ، أو مرتدًا ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه .
قوله:"وموت"أي: إذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله .
وهل يشمل السقط؟
فيه تفصيل:
إن نفخت فيه الروح غسل وصلي عليه ، وكفن ، وإن لم تنفخ فيه الروح فلا .
وتنفخ الروح فيه إذا تم له أربعة أشهر .
قوله:"وحيض"
فإذا حاضت وجب عليها الغسل ، وانقطاع الحيض شرط ، فلو اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح .
قوله:"ونفاس".
والنفاس: الدم الخارج مع الولادة أو بعدها ، أو قبلها بيومين ، أو ثلاثة ، ومعه طلق .
أما الدم الذي في وسط الحمل ، أو في آخر الحمل ولكن بدون طلق فليس بشيء ، فتصلي وتصوم ، ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على النفساء .
قوله:"لا ولادة عارية عن دم".
لا: عاطفة ، تدل على النفي ، أي: ليست الولادة العارية عن الدم موجبة للنفاس ، فلو أن امرأة ولدت ، ولم يخرج منها دم فلا غسل عليها ، لأن النفاس هو الدم ، ولا دم هنا ، وهذا نادر جدًا .
قوله:"ومن لزمه الغسل حرم عليه …….."
الصلاة والطواف ومس المصحف ، ويحرم عليه أيضًا: قراءة القرآن ، واللبث في المسجد ، وهذا يختصان لمن لزمه الغسل .
قوله:"وحرم عليه قراءة القرآن".
أي: حتى يغتسل ، وإن توضأ ولم يغتسل ، فالوجوب لا يزال باقيًا .
وقوله:"قراءة القرآن"هو أن يقرأ آية فصاعدًا سواء كان ذلك من المصحف أو عن ظهر قلب ، لكن إن كانت طويلة فإن بعضها كالآية الكاملة .
وقوله:"قراءة القرآن"أي: لا قراءة ذكر يوافق القرآن ، ولم يقصد التلاوة فإنه لا بأس به كما لو قال: بسم الله الرحمن الرحيم ، أو الحمد لله رب العالمين ولم يقصد التلاوة ، ويجوز له الذكر أيضًا .
قوله:"ويعبر المسجد لحاجة".
أي: يحرم على من لزمه الغسل اللبث في المسجد: أي: يقيم ، ولو مدة قصيرة.