الصفحة 45 من 381

المصحف: ما كتب به القرآن سواء كان كاملًا ، أو غير كامل حتى ولو آية واحدة كتبت في ورقة ولم يكن معها غيرها فحكمها حكم المصحف .

وقال الحنابلة: يجوز للصغير أن يمس لوحًا فيه قرآن بشرط ألا تقع يده على الحروف فإن مست حرم على الولي تمكينه .

قوله:"والصلاة والطواف"

أي: يحرم على المحدث الطواف بالبيت سواء كان هذا الطواف نسكًا في حج ، أو عمرة أو تطوعًا ، كما لو طاف في سائر الأيام .

باب الغسل

قوله:"وموجبه"بالكسر ، أي: الشيء الذي يوجب الغسل ، ويقال: موجبه بالكسر ، والفتح .

وبالكسر: هو الذي يوجب غيره .

وبالفتح: هو الذي وجب بغيره ، كما يقال: مقتضي: الذي يقتضي غيره ، ومقتضى: الذي اقتضاه غيره .

والذي يوجب الغسل أشياء:

أولًا: خروج المني دفقًا بلذة .

وقال بعض العلماء بلذة ، وحذف"دفقًا"وقال:"إنه لا يمكن أن يخرج بلذة إلا إذا كان دفقًا ."

وإذا خرج من غير لذة من يقظان فإنه لا يوجب الغسل .

قوله:"لا بدونها"الضمير يعود على الدفق ، واللذة .

قوله:"من غير نائم"أي من اليقظان ، فإذا خرج من اليقظان بلا لذة ، ولا دفق ، فإنه لا غسل عليه .

وعُلم منه: أنه إن خرج من نائم وجب الغسل مطلقًا .

قوله:"انتقل"أي: الماء يعني: أحس بانتقاله لكنه لم يخرج ، فإنه يغتسل ، لأن الماء باعد محله ، فصدق عليه أنه جنب ، لأن أصل الجنابة من البعد .

قوله:"فإن خرج بعده لم يُعدْه":

أي: إذا اغتسل لهذا الذي انتقل ثم خرج مع الحركة ، فإنه لا يعيد الغسل .

قوله:"وتغييب حشقة"

وتغييب الشيء في الشيء معناه: أن يختفي فيه .

قوله:"أصلية"يحترز بذلك عن حشفة الخنثى المشكل ، فإنها لا تعتبر حشفة أصليه .

قوله:"في فرج أصلي"احترازًا من الخنثى المشكل ، فإنه لا يعتبر تغييب الحشفة فيه موجب للغسل ، لأن ذلك ليس بفرج .

وإذا غيب الإنسان حشفته في فرج أصلي ، وجب عليه الغسل أنزل أم لم ينزل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت