المراد بالمبيت بمنى في ليالي أيام التشريق غير المبيت في ليلة التاسع فإن المبيت في ليلة التاسع ليس بواجب ، بل هو سنة .
وقول المؤلف:"لغير أهل السقاية والرعاية"أهل السقاية أي: سقاية الحجاج من زمزم ، والرعاية رعاية إبل الحجاج ، وذلك أن الناس فيما سبق يحجون على الإبل ، فإذا نزلوا في منى احتاجوا إلى من يرعى إبلهم ؛ لأن بقاءها في مني فيه تضييق ، وربما لا يتوفر لها العلف الكافي ؛ لهذا يذهب بها الرعاة إلى محلات أخرى من أجل الرعي ، وقد رخص النبي للرعاة أن يدعوا المبيت بمنى ليالي منى لاشتغالهم برعاية الإبل .
مسألة: هل يلحق بهؤلاء من يماثلهم ممن يشتغلون بمصالح الحجيج العامة كرجال المرور ، وصيانة أنابيب المياه ، والمستشفيات وغيرها أو لا؟ الجواب: نعم يلحقون بهؤلاء لتمام أركان القياس
قوله:"إلى بعد نصف الليل"هذا منتهى المبيت على المشهور من المذهب ، فإذا انتصف الليل في المزدلفة انتهى الوجوب فلك أن تدفع ، ولا فرق بين العاجز والقادر .
قوله:"والرمي"أي رمي الجمار في يوم العيد جمرة واحدة ، وفي الأيام الثلاثة التي بعد العيد ثلاث جمرات ، ولابد أن تكون مرتبة .
قوله:"والحلاق"الحلاق أي: الحلق وينوب عنه التقصير .
قوله:"والوداع"أي طواف الوداع ، وهو الطواف بالبيت فقط بدون سعي ولا إحرام ، وهو من واجبات الحج .
قوله:"والباقي سنن"أي الباقي من أٌوال الحج وأفعاله سنن .
قوله:"وأركان العمرة: إحرام ، وطواف ، وسعي"
الإحرام: نية الدخول في العمرة ، والطواف ، والسعي معروفان .
قوله:"وواجباتها الحلاق ، والإحرام من ميقاتها"فصارت أركان العمرة ثلاثة ، وواجباتها اثنين .
قوله:"فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه"
"فمن ترك الإحرام"يعني النية ، أي: الدخول في النسك ، فإنه لا ينعقد نسكه حتى لو طاف وسعى ، فإن هذا العمل ملغي ، كما لو ترك تكبيرة الإحرام في الصلاة .