وصفة العمرة: أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه""
فهي: إحرام وطواف ، وسعي ، وحلق أو تقصير .
وقوله:"أن يحرم بها من الميقات"إن مر به أو من محاذاته إن لم يمر به ، أو مما دونه إن كان دون الميقات .
قوله:"أو من أدنى الحل ، من مكي ونحوه"وأدنى الحل بالنسبة إلى الكعبة: التنعيم ، أما بالنسبة لمن أراد العمرة ، فقد يكون التنعيم ، وقد يكون غير التنعيم فالذي في مزدلفة مثلًا أدنى الحل إليه عرفه ، والذي في الجهة الغربية من مكة أدنى الحل إليه الحديبية ، ولا يلزمه أن يقصد التنعيم الذي عينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعائشة ، أو الجعرانة التي أحرم منها النبي - صلى الله عليه وسلم - حين رجع من غزوة حنين .
قوله:"لا من الحرم"أي: لا يحرم للعمرة من الحرم ، فإن فعل انعقد إحرامه ، ولكن يلزمه دم ؛ لتركه الواجب وهو الإحرام من الحل .
قوله:"فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل"لاتيانه بأفعالها .
قوله:"وتباح كل وقت"حتى في يوم عيد النحر وفي يوم عرفة وفي أيام التشريق .
قال في الشرح:"ويستحب تكرارها في رمضان ؛ لأنها تعدل حجة"
قوله:"وتجزىء عن الفرض"أي العمرة من التنعيم وعمرة القارن عن عمرة الإسلام التي هي فرض .
قوله:"وأركان الحج"أي أربعة .
قوله:"الإحرام"سبق لنا أن الإحرام هو: نية النسك .
قوله:"الوقوف"أي: بعرفة .
قوله:"وطواف الزيارة"ويقال له: طواف الإفاضة .
قوله:"والسعي"
قوله:"وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له"أي: الأول من واجبات الحج: الإحرام من الميقات المعتبر له ، أما اصل الإحرام فهو ركن .
قوله:"والوقوف بعرفة إلى الغروب"أي الجمع بينهما .
قوله:"والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل"