أما النسب فالمحرم هو: الأب ، والإبن ، والأخ ، وابن الأخ ، وابن الأخت ، والخال ، هؤلاء سبعة محارم بالنسب ، وهؤلاء يحرمون على التأبيد والمحرم من الرضاع كالمحرم من النسب سواء .
والمحارم من الصهر أربعة: أبو زوجها ، وابن زوجها ، وزوج أمها ، وزوج بنتها ، فهم أصول زوجها أي: آباؤه وأجداه ، وفروعه وهم أبناؤه ، وأبناء أبنائه وبناته ، وإن نزلوا ، وزوج أمها ، وزوج بنتها ، فثلاثة يكونون محارم بمجرد العقد ، وهم أبو زوج المرأة ، وابن زوج المرأة ، وزوج بنت المرأة ، اما زوج امها فلا يكون محرمًا إلا إذا دخل بأمها .
وقوله:"سبب مباح"خرج منه ما ثبت التحريم به بسبب محرم مثل: أم المزني بها ، وأم الملوط به وبنتها .
مثاله: رجل زنا بامرأة ، فهل يكون محرمًا لأمها ؟
الجواب: لا ، وأمها حرام عليه على التأييد ، وبنتها حرام عليه على التأبيد . مسألة: يشترط للمحرم ما يلي:
أن يكون مسلمًا ، وبناء على ذلك لا يكون الأب الكافر محرمًا لابنته الكافرة .
أن يكون بالغًا ، فالصغير لا يكفي أن يكون محرمًا .
أن يكون عاقلًا ، فالمجنون لا يصح أن يكون محرمًا ، ولو كان بالغًا ؛ لأنه لا يحصل من المجنون حماية المرأة وصيانتها .
قوله:"وإن مات من لزماه أخرجا من تركته"أي: من تمت الشروط في حقه ، ثم مات فإنهما يخرجان من تركته قبل الإرث والوصية ؛ لأن ذلك دين .
باب المواقيت
قوله:"المواقيت"جمع ميقات وهو مأخوذ من الوقت ، وهو زماني ومكاني ، أي: قد يراد بالميقات الوقت الزمني ، وقد يراد به المكاني ، وهو هنا يراد به الزمان ، والمكان .
قوله:"وميقات أهل المدينة ذو الحليفة"
و"الحليفة"تصغير الحلفاء ، وهو: شجر يرى معروف ، وسمى هذا المكان بهذا الاسم لكثرته فيه ، تبعد عن المدينة 11 كيلو متر وتسمى بأبيار علي .
قوله:"وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة".
والجحفة: قرية قديمة اجتحفها السيل .