الصفحة 259 من 381

قوله:"يجب عشر فيما سقى بلا مؤونة"

هذا الفصل بين فيه المؤلف مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب .

فالواجب: العشر ، أو نصف العشر ، أو ثلاثة أرباعه ، حسب المؤونة ، فإن سقى بلا مؤونة فالواجب العشر ؛ لأن نفقته أقل .

والذي يسقي بلا مؤونة يشمل ثلاثة أشياء:

أولًا: ما يشرب بعروقه أي: لا يحتاج إلى ماء .

الثاني: ما يكون من الأنهار والعيون .

الثالث: ما يكون من الأمطار .

قوله:"ونصفه معها"أي المؤونة .

قوله:"وثلاثة أرباعه بهما"أي: ما يشرب بمؤونة ، وبغير مؤونة نصفين ، يجب فيه ثلاثة أرباع العشر .

مثال ذلك: هذا النخل يسقي نصف العام بمؤونة ونصف العام بغير مؤونة أي: في الصيف يسقى بمؤونة وفي الشتاء يشرب من الأمطار ، ففيه ثلاثة أرباع العشر .

قوله:"فإن تفاوتا"بمعنى أننا لم نتمكن من الضبط ، هل هو النصف ، أو أقل ، أو أكثر .

قوله:"فبأكثرهما نفعًا"أي: الذي يكثر نفع النخل ، أو الشجر ، أو الزرع به فهو المعتبر ، فإذا كان نموه بمؤونة أكثر منه فيما إذا شرب بلا مؤونة فالمعتبر نصف العشر ؛ لأن سقيه بالمؤونة أكثر نفعًا فاعتبر به .

قوله:"ومع الجهل العشر"

أي: إذا تفاوتا ، وجهلنا أيهما أكثر نفعًا ، فالمعتبر العشر ؛ لأنه أحوط وأبرأ للذمة ، وما كان أحوط فهو أولى .

فإذا قال قائل: كيف يكون أحوط ، وفيه إلزام الناس بما لا نتيقن دليل الالزام به . ؟

الجواب: لأن الأصل وجوب الزكاة ، ووجوب العشر حتى نعلم أنه سقى بمؤونة ، فنسقط نصفعه ، وهنا لم نعلم ، وجهلنا الحال أيهما أكثر نفعًا فكان الاحتياط إيجاب العشر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت