الصفحة 254 من 381

والوقص هو: ما بين الفرضين ، ليس فيه شيء فبين خمس وعشرين وستة وثلاثين - عشر - ليس فيها شيء ، وذلك رفقًا بالمالك .

قوله:"وفي ست وأربعين حقة"

الحقة هي: الأنثى من الإبل التي تم لها ثلاث سنوات ، وسميت حقة ؛لأنها تتحمل الجمل أن يطرقها فتحمل .

قوله:"وفي إحدى وستين جذعة"والجذعة: ما تم لها أربع سنوات .

قوله:"وفي ست وسبعين بنتا لبون"أعلى سن يجب في الزكاة الجذعة ، وكل هذا السن لا يجزىء في الأضحية ؛ لأنه لا يجزىء في الأضحية إلا الثني وهو ما تم له خمس سنوات ، والجذعة فما دونها لا تجزىء في الأضحية ، ولكن في الزكاة تجزىء .

قوله:"وفي إحدى وتسعين حقتان"فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون""

إذًا من واحد وتسعين إلى مائه وعشرين وقص قدره تسعة وعشرون ، فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة .

قوله:"ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه"فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فيها ثلاث بنات لبون بعدها تستقر الفريضة - كلما زادت عشرًا تتغير الفريضة .

فصل

قوله:"فصل"أي: في زكاة البقر .

قوله:"ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة"أي: تبيع ذكر ، أو تبيعة أنثى لكل واحد منهما سنة .

وفيما دون الثلاثين لا شيء .

قوله:"في كل أربعين مسنة"المسنة: أنثى لها سنتان .

قوله:"ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة"

قوله:"ويجزى الذكر هنا"أي في زكاة البقر ،أي: في ثلاثين من البقر يجزىء تبيع .

قوله:"وابن لبون مكان بنت مخاض ، وإذا كان النصاب كله ذكورًا"

فالذكر يجزىء في ثلاثة مواضع وهي:

التبيع في ثلاثين من البقر .

ابن لبون مكان بنت المخاض ، إذا لم يكن عنده بنت مخاض .

إذا كان النصاب كله ذكورًا ، فإنه يجزىء أن يخرج منها ذكرًا ، كما لو كان عنده خمس وعشرون من الإبل كلها ذكور ، فعليه ابن مخاض .

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت