والوقص هو: ما بين الفرضين ، ليس فيه شيء فبين خمس وعشرين وستة وثلاثين - عشر - ليس فيها شيء ، وذلك رفقًا بالمالك .
قوله:"وفي ست وأربعين حقة"
الحقة هي: الأنثى من الإبل التي تم لها ثلاث سنوات ، وسميت حقة ؛لأنها تتحمل الجمل أن يطرقها فتحمل .
قوله:"وفي إحدى وستين جذعة"والجذعة: ما تم لها أربع سنوات .
قوله:"وفي ست وسبعين بنتا لبون"أعلى سن يجب في الزكاة الجذعة ، وكل هذا السن لا يجزىء في الأضحية ؛ لأنه لا يجزىء في الأضحية إلا الثني وهو ما تم له خمس سنوات ، والجذعة فما دونها لا تجزىء في الأضحية ، ولكن في الزكاة تجزىء .
قوله:"وفي إحدى وتسعين حقتان"فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون""
إذًا من واحد وتسعين إلى مائه وعشرين وقص قدره تسعة وعشرون ، فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة .
قوله:"ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه"فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فيها ثلاث بنات لبون بعدها تستقر الفريضة - كلما زادت عشرًا تتغير الفريضة .
فصل
قوله:"فصل"أي: في زكاة البقر .
قوله:"ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة"أي: تبيع ذكر ، أو تبيعة أنثى لكل واحد منهما سنة .
وفيما دون الثلاثين لا شيء .
قوله:"في كل أربعين مسنة"المسنة: أنثى لها سنتان .
قوله:"ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة"
قوله:"ويجزى الذكر هنا"أي في زكاة البقر ،أي: في ثلاثين من البقر يجزىء تبيع .
قوله:"وابن لبون مكان بنت مخاض ، وإذا كان النصاب كله ذكورًا"
فالذكر يجزىء في ثلاثة مواضع وهي:
التبيع في ثلاثين من البقر .
ابن لبون مكان بنت المخاض ، إذا لم يكن عنده بنت مخاض .
إذا كان النصاب كله ذكورًا ، فإنه يجزىء أن يخرج منها ذكرًا ، كما لو كان عنده خمس وعشرون من الإبل كلها ذكور ، فعليه ابن مخاض .
فصل