الصفحة 250 من 381

مثاله: رجل عليه عشرة آلاف درهم تحل بعد عشر سنوات ، وبيده الآن عشرة آلاف درهم فنقول لا زكاة عليه وهذا هو المشهور من المذهب . وقوله:"ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب"ظاهر كلامه رحمه الله: أنه لا فرق بين أن يكون الدين من جنس ما عنده ، أو من غير جنسه ، فإذا كان عليه دين من الذهب ، وعنده فضة فلا زكاة فيها ، وكذا لو كان عنده دين من الفضة ، وعنده مواشي فلا زكاة فيها .

قوله:"ولو كان المال ظاهرًا"كالمواشي والحبوب والثمار .

قوله:"وكفارة كدين"يعني لو وجب على الإنسان كفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه فيما عنده لأن الزكاة كالدين ؛ بل هي دين ، لكن الدائن فيها هو الله .

مثال ذلك: رجل عنده ثلاثمائة صاع من الحبوب ، وعليه زكاتها ، لكن عليه إطعام ستين مسكينًا فيلزمه ثلاثون صاعًا إذا قلنا كل صاع لاثنين وعليه فليس عليه زكاة في الثلاثمائة صاع ؛ لأن عليه كفارة تنقص النصاب .

قوله:"وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه"أي: في المواشي ، إن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه .

مثال ذلك: اشترى رجل (40) طفلًا صغيرًا من الغنم فينعقد الحول من حين ملكه ، لكن لو أن هذه الأطفال تتغذي باللبن فقط فلا زكاة فيها ؛ لأنها غير سائمة الآن .

قوله:"وإن نقص النصاب في بعض الحول"أي: تسقط الزكاة .

مثال: عنده (200) درهم ، وفي أثناء الحول سرق منها خمسة دراهم فلا زكاة في الباقي ؛ لأنه نقص النصاب قبل تمام الحول ، فإن سرقت بعد الحول بيوم ، فعليه زكاة ما بقي .

قوله:"أو باعه"أي: انقطع الحول إلا في عروض التجارة ، فإذا باع النصاب ي أثناء الحول انقطع فلا زكاة .

مثاله:"رجل عنده (40) شاة سائمة ، وقبل تمام لحول باع شاة بدراهم وهو ليس متجرًا ، لكن رأي أنها أتعبته في الأكل والشرب والمرعى فباعها فينقطع الحول ، فيبدأ بالدراهم حولا جديدا حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو يومين"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت