قوله:"من صداق وغيره"الصداق للزوجة .
وغيره: أي: غير الصداق كعوض الخلع الثابت للزوج ، وكذا لو كان المال ضائعًا أو مسروقًا ثم عثرت عليه بعد سنين فالمذهب يجب عليك إخراج زكاته .
قوله:"على ملىء أو غيره …….."
المليء: الغني .
أو غيره: الفقير .
وسواء كان على باذل أو مماطل ، وسواء كان مؤجلًا او حالًا .
قوله:"أدى زكاته إذا قبضه لما مضى"أي: يجب عليه ان يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين ، وهذا هو المذهب .
مثال ذلك: شخص له (100) درهم على أربعة أشخاص على كل واحد (25) درهمًا ، وبقيت عندهم سنوات ، ولما قبضها إذا زكاتها أكثر منها .
نقول: أدِّ زكاتها ولو كانت أكثر منها ، إذا كان عندك مال يكمل النصاب ، أما إذا لم يكن لديك مال سواها ، فهي في أول سنة تنقص عن النصاب ، ولا يجب فيها شيء .
مثال آخر: رجل باع أرضًا على شخص بـ"100.000"ريال والمشترى فقير ، وبقيت عنده عشر سنوات ثم قبضها .
فيؤديها لعشر سنوات ، لقوله:"لما مضى"
مثال: امرأة تزوجها رجل على صداق قدره ( 20.000) ريال ولم يسلم الصداق ، وبقيت الزوجة عنده عشر سنوات ثم أعطاها صداقها .
فتكون زكاته في عشر سنوات (5000) ريال أي الربع .
قوله:"أدى زكاته إذا قبضه"أي لا يلزمه أن يؤدي زكاته قبل قبضه ، فهو مرخص له في عدم أداء الزكاة حتى يقبضه .
قوله:"ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب"أي: إذا كان عند الإنسان نصاب من الذهب ، أو من الفضة ، أو من الحبوب ، او الثمار ، أو من المواشي ولكن عليه دينًا ينقص النصاب فلا زكاة فيما عنده .
مثال ذلك: رجل بيده مائة ألف ، وعليه تسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة ، فالفاصل عنده الآن مائة ، والمائة دون النصاب فليس فيها زكاة .
ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال ، فكله سواء أي: إذا كان عليه دين لايحل موعده إلا بعد عشر سنوات ، وبيده مال ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه .