واللفافة: عامة . أي: إذا كفن في هذه فلا بأس ، ولكن غالب ما يكفن به الناس اليوم اللفائف الثلاث ؛ لأن القميص يحتاج إلى خياطة ومدة أو إلى تجهيز أقمصة تكون مهيئة عند الذين يغسلون الموتى ويكفنونهم .
قوله:"وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار ، وخمار ، وقميص ، ولفافتين"
والإزار: ما يؤتزر به ، ويكون في أسفل البدن .
والخمار: ما يغطي به الرأس .
والقميص: الدرع ذو الأكمام .
واللفافتان: يعمان جميع الجسد .
قوله:"والواجب ثوب يستر جميعه"أي: الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع الميت .
وقول المؤلف:"يستر جميعه"يدل على أنه لابد أن يكون هذا الثوب صفيقًا بحيث لا ترى من ورائه البشرة ، فإن رؤيت من ورائه البشرة فإنه لا يكفي .
فصل
قوله:"فصل: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها"
الصلاة على الميت فرض كفاية"وتسقط بمكلف ، أي: لو صلى عليه مكلف واحد ذكر ، أو أنثى ، فإن الفرض يسقط ."
مثل: أن يموت شخص في مكان مجهول ، ولا يعلم عنه فيصلى عليه واحد من الناس فيكفي .
ومثل ذلك ما يسأل عنه بعض أهل البادية ، يقولون: إنا كنا ندفن الأموات الصغار بدون صلاة ؟
فنقول لهم: يصلي واحد منكم على هؤلاء الذين دفنوا ويكفي ، حتى لو صلت امرأة واحدة على أحد من الناس كفى .
وكيفية الصلاة على الميت: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها .
قوله:"ويكبر أربعًا"
التكبيرات عند الفقهاء هنا كلها أركان ؛ لأنها بمنزلة الركعات فكل تكبيرة عن ركعة .
قوله:"يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة"أي: في التكبيرة الأولى بعد التعوذ ، أي: بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، يقرا الفاتحة وعلم من كلامه: أنه لا استفتاح فيها والفاتحة في صلاة الجنازة ركن
قوله:"ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثانية كالتشهد"
يصلي في التكبيرة الثانية كالتشهد .