الصفحة 237 من 381

واللفافة: عامة . أي: إذا كفن في هذه فلا بأس ، ولكن غالب ما يكفن به الناس اليوم اللفائف الثلاث ؛ لأن القميص يحتاج إلى خياطة ومدة أو إلى تجهيز أقمصة تكون مهيئة عند الذين يغسلون الموتى ويكفنونهم .

قوله:"وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار ، وخمار ، وقميص ، ولفافتين"

والإزار: ما يؤتزر به ، ويكون في أسفل البدن .

والخمار: ما يغطي به الرأس .

والقميص: الدرع ذو الأكمام .

واللفافتان: يعمان جميع الجسد .

قوله:"والواجب ثوب يستر جميعه"أي: الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع الميت .

وقول المؤلف:"يستر جميعه"يدل على أنه لابد أن يكون هذا الثوب صفيقًا بحيث لا ترى من ورائه البشرة ، فإن رؤيت من ورائه البشرة فإنه لا يكفي .

فصل

قوله:"فصل: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها"

الصلاة على الميت فرض كفاية"وتسقط بمكلف ، أي: لو صلى عليه مكلف واحد ذكر ، أو أنثى ، فإن الفرض يسقط ."

مثل: أن يموت شخص في مكان مجهول ، ولا يعلم عنه فيصلى عليه واحد من الناس فيكفي .

ومثل ذلك ما يسأل عنه بعض أهل البادية ، يقولون: إنا كنا ندفن الأموات الصغار بدون صلاة ؟

فنقول لهم: يصلي واحد منكم على هؤلاء الذين دفنوا ويكفي ، حتى لو صلت امرأة واحدة على أحد من الناس كفى .

وكيفية الصلاة على الميت: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها .

قوله:"ويكبر أربعًا"

التكبيرات عند الفقهاء هنا كلها أركان ؛ لأنها بمنزلة الركعات فكل تكبيرة عن ركعة .

قوله:"يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة"أي: في التكبيرة الأولى بعد التعوذ ، أي: بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، يقرا الفاتحة وعلم من كلامه: أنه لا استفتاح فيها والفاتحة في صلاة الجنازة ركن

قوله:"ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثانية كالتشهد"

يصلي في التكبيرة الثانية كالتشهد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت